responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 118

والهاء من اسمه تعالى على الأحوط بل الأولى ، غير معرّف لأكبر ، ولا مضيف له إلى شي‌ء ، ولا غير ذلك ، وإن وافق القانون العربي ، وفاقا للمشهور ، لما مر.

خلافا للإسكافي ، فجوّز التعريف على كراهية [1]. ولهم ، فجوّزوا زيادة الألف بين اللام والهاء إذا مدّه ، بحيث لا يزيد على العادة ، أو زاد ولكن لم يخرج الكلمة عن هيئتها على كراهية ، كما يأتي ، لعدم تغيّر المعنى.

وهما ضعيفان ، لما مر. ولا سيّما الأوّل ، بل هو شاذّ على خلافه الإجماع ، كما عرفته ، وما اخترناه في الثاني خيرة المبسوط ، كما قيل [2].

ومنه ـ مضافا إلى القاعدة المتقدمة ـ يظهر أنه ( لا ينعقد ) التكبير بالترجمة عنه ( بمعناه ) مطلقا ( ولا مع الإخلال ) بشي‌ء منه ( ولو بحرف ) مطلقا ، حتى بهمزة الجلالة متصلة بالنية المتلفّظ بها ، فإنّ الإخلال بها بإسقاطها بالدرج حينئذ وإن وافق العربيّة إلاّ أنه مخالف لما قدمناه من الأدلّة.

( ومع التعذر ) والعجز عن الإتيان به بصيغة العربية المأثورة ( تكفي الترجمة ) عن معناه بلغته ، أو مطلقا مع المعرفة بها ، ولا يتعين السريانية والعبرانية ، ولا الفارسية بعدهما. وإن قيل بتعين الثلاثة مرتّبا بينهما كما قلنا ، لعدم وضوح مستنده ، وإن كان مراعاته أولى.

وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، بل لا يكاد يظهر فيه منهم خلاف عدا بعض متأخّريهم [3] ، فاحتمل سقوط التكبير ، وفاقا لبعض العامة العمياء [4] ، مع أنه وغيره [5] ادّعيا كونه مذهب علمائنا وأكثر العامة ، معربين عن كونه مجمعا‌


[1] كما حكاه عنه في المنتهى 1 : 268.

[2] المبسوط 1 : 102.

[3] صاحب المدارك 3 : 320.

[4] كما في المغني والشرح الكبير 1 : 543.

[5] كصاحب الحدائق 8 : 32.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست