اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 110
في خارجه.
ولا إشكال في اعتبار الأوّلين ، لما مضى في أوّلهما ، ودعوى الفاضل في التذكرة
وغيره في الثاني إجماعنا [1] ، ونفى عنه الخلاف في المنتهى [2].
وهو الحجة ، مضافا
إلى أن الفعل إذا كان مما يمكن وقوعه على وجوه متعدّدة افتقر اختصاصه بأحدها إلى
النية ، وإلاّ لكان صرفه إلى البعض دون البعض ترجيحا من غير مرجح ، مع أن الامتثال
عرفا متوقف عليه جدّا.
ومنه يظهر الوجه
في عدم الإشكال في اعتبار البواقي ، حيث تكون الذمة مشغولة بكل من الواجب والمندوب
أو الأداء والقضاء ، إذ مع عدم تشخيص المتعبد به المشترك بين هذه الأفراد بأحد
مشخصاتها لم يصدق الامتثال عرفا مطلقا ولو صرف إلى بعض الأفراد بعده ، مع أنه
ترجيح من غير مرجّح ، كما مضى. وأما مع تشخص الفعل في الواقع شرعا فمشكل جدا.
وإليه أشار بعض
الأفاضل ، فقال ـ بعد نقل الاستدلال من الجماعة على اعتبار الفصول الباقية ، بأن
جنس الفعل لا يستلزم وجوهه إلاّ بالنية ، فكلّ ما أمكن أن يقع على أكثر من وجه
واحد افتقر اختصاصه بأحد الوجوه إلى النية ، فينوي الظهر مثلا ليتميّز عن بقية
الصلوات ، والفرض ليتميّز عن إيقاعه ندبا ، كمن صلّى منفردا ثمَّ أدرك الجماعة ،
وكونها أداء ليتميز عن القضاء ـ ما صورته :
وهو استدلال ضعيف
، فإنّ صلاة الظهر مثلا لا يمكن وقوعها من المكلف في وقت واحد على وجهي الوجوب
والندب ، ليعتبر تميّز أحدهما من الآخر ، لأن من صلّى الفريضة ابتداء لا تكون
صلاته إلاّ واجبة ، ومن أعادها ثانيا لا تقع