responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 110

في خارجه.

ولا إشكال في اعتبار الأوّلين ، لما مضى في أوّلهما ، ودعوى الفاضل في التذكرة وغيره في الثاني إجماعنا [1] ، ونفى عنه الخلاف في المنتهى [2].

وهو الحجة ، مضافا إلى أن الفعل إذا كان مما يمكن وقوعه على وجوه متعدّدة افتقر اختصاصه بأحدها إلى النية ، وإلاّ لكان صرفه إلى البعض دون البعض ترجيحا من غير مرجح ، مع أن الامتثال عرفا متوقف عليه جدّا.

ومنه يظهر الوجه في عدم الإشكال في اعتبار البواقي ، حيث تكون الذمة مشغولة بكل من الواجب والمندوب أو الأداء والقضاء ، إذ مع عدم تشخيص المتعبد به المشترك بين هذه الأفراد بأحد مشخصاتها لم يصدق الامتثال عرفا مطلقا ولو صرف إلى بعض الأفراد بعده ، مع أنه ترجيح من غير مرجّح ، كما مضى. وأما مع تشخص الفعل في الواقع شرعا فمشكل جدا.

وإليه أشار بعض الأفاضل ، فقال ـ بعد نقل الاستدلال من الجماعة على اعتبار الفصول الباقية ، بأن جنس الفعل لا يستلزم وجوهه إلاّ بالنية ، فكلّ ما أمكن أن يقع على أكثر من وجه واحد افتقر اختصاصه بأحد الوجوه إلى النية ، فينوي الظهر مثلا ليتميّز عن بقية الصلوات ، والفرض ليتميّز عن إيقاعه ندبا ، كمن صلّى منفردا ثمَّ أدرك الجماعة ، وكونها أداء ليتميز عن القضاء ـ ما صورته :

وهو استدلال ضعيف ، فإنّ صلاة الظهر مثلا لا يمكن وقوعها من المكلف في وقت واحد على وجهي الوجوب والندب ، ليعتبر تميّز أحدهما من الآخر ، لأن من صلّى الفريضة ابتداء لا تكون صلاته إلاّ واجبة ، ومن أعادها ثانيا لا تقع‌


[1] التذكرة 1 : 111 ، وانظر المدارك 3 : 310.

[2] المنتهى 1 : 266.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست