responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 106

الأفضل إعادة الإقامة ، لتأكّد استحبابها فيها ، وللخبر المروي عن قرب الإسناد : عن المؤذّن يحدث في أذانه أو في إقامته ، قال : « إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإقامة فليتوضّأ وليقم إقامة » [1].

وقريب منه آخر : « الإقامة من الصلاة » [2] ومن حكمها الاستيناف بطروّ الحدث في أثنائها ، فتكون الإقامة كذلك ( ويأتي على القول بالاشتراط وجوبها ) [3].

ولو أحدث ( في الصلاة أعادها ) أي الصلاة ( ولا يعيد الإقامة إلاّ مع الكلام ) بما لا يتعلق بالصلاة ، وإن أوجبنا الإعادة مع الحدث في الإقامة ، كما عن صريح المبسوط [4].

قيل : والفرق ظاهر [5]. ولعلّ وجهه ما ذكره في المنتهى ـ بعد أن عزا الحكم إلى الشيخ ـ من أن فائدة الإقامة ـ وهي الدخول في الصلاة ـ قد حصل [6].

والأولى الإعادة ، كما يفهم من الرواية الأخيرة.

وأما الإعادة مع التكلّم فللصحيح : « لا تتكلّم إذا أقمت ، فإنك إذا تكلّمت أعدت الإقامة » [7].


[1] قرب الإسناد : 182 / 673 ، الوسائل 5 : 393 أبواب الأذان والإقامة بـ 9 ح 7.

[2] الكافي 3 : 305 / 20 ، التهذيب 2 : 54 / 185 ، الاستبصار 1 : 301 / 1111 ، الوسائل 5 : 396 أبواب الأذان والإقامة بـ 10 ح 12.

[3] ما بين القوسين ليس في « ش ».

[4] المبسوط 1 : 98.

[5] كشف اللثام 1 : 209.

[6] المنتهى 1 : 258.

[7] التهذيب 2 : 55 / 191 ، الاستبصار 1 : 301 / 1112 ، الوسائل 5 : 394 أبواب الأذان والإقامة بـ 10 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست