اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 106
الأفضل إعادة
الإقامة ، لتأكّد استحبابها فيها ، وللخبر المروي عن قرب الإسناد : عن المؤذّن
يحدث في أذانه أو في إقامته ، قال : « إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان
في الإقامة فليتوضّأ وليقم إقامة » [1].
وقريب منه آخر : « الإقامة من الصلاة » [2] ومن حكمها الاستيناف بطروّ الحدث في أثنائها ، فتكون
الإقامة كذلك ( ويأتي على القول بالاشتراط وجوبها ) [3].
ولو أحدث
( في الصلاة أعادها
) أي الصلاة
( ولا يعيد الإقامة إلاّ مع الكلام )
بما لا يتعلق بالصلاة ،
وإن أوجبنا الإعادة مع الحدث في الإقامة ، كما عن صريح المبسوط [4].
قيل : والفرق ظاهر
[5]. ولعلّ وجهه ما ذكره في المنتهى ـ بعد أن عزا الحكم إلى الشيخ ـ من أن فائدة
الإقامة ـ وهي الدخول في الصلاة ـ قد حصل [6].
والأولى الإعادة ،
كما يفهم من الرواية الأخيرة.
وأما الإعادة مع
التكلّم فللصحيح : « لا تتكلّم إذا أقمت ، فإنك إذا تكلّمت أعدت الإقامة » [7].
[1] قرب الإسناد :
182 / 673 ، الوسائل 5 : 393 أبواب الأذان والإقامة بـ 9 ح 7.