responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 87

منها ، ففي الموثق المروي في التهذيب : عن الرجل من أهل المعرفة يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف ، فقال : « خمر لا تشربه » [1].

إلّا أنه مروي في الكافي وليس فيه لفظ الخمر [2] ، لكن احتمال السقوط أولى من احتمال الزيادة وإن كان راوي الأول أضبط جدا. لكن في الاكتفاء بمثل هذا الاحتمال في تخصيص الأصول والعمومات إشكال. بل ربما انسحب الإشكال على تقديره أيضا ، بناء على التأمل في تبادر النجاسة من علاقة الشباهة قطعا ، سيّما بملاحظة سياق الخبر وتفريع حرمة الشرب فيه على الإطلاق المزبور خاصة.

فانحصر دليل النجاسة في كلام الجماعة. والاستناد إليه في إثباتها يتوقف على ثبوت الحقيقة منه. وعلى تقديره فشمول ما دلّ على إطلاق الخمر لمثله محل نظر ، لعدم التبادر.

فإذا الطهارة أقوى ، وفاقا لجماعة من متأخري أصحابنا [3]. إلّا أن الاحتياط المصير إلى الأوّل إن لم يحصل له الإسكار ، وإلّا فالقول بنجاسته متعيّن جدا ، لعموم ما تقدّم.

(و) العاشر : (الفقّاع) بالإجماع كما عن الانتصار والخلاف والغنية والمنتهى ونهاية الإحكام وظاهر المبسوط والتذكرة [4] ، مع التأيد بإطلاق الخمر عليه في المعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر ، بل في بعضها : « إنه الخمر بعينها » [5].


[1] التهذيب 9 : 122 / 526 ، الوسائل 25 : 293 أبواب الأشربة المحرمة ب 7 ح 4.

[2] الكافي 6 : 421 / 7.

[3] منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 1 : 312 ، صاحب المدارك 2 : 289 ، السبزواري في الكفاية : 12.

[4] الانتصار : 197 ، الخلاف 2 : 490 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 ، المنتهى 1 : 167 ، نهاية الإحكام 1 : 272 ، المبسوط 1 : 36 ، التذكرة 1 : 7.

[5] الوسائل 25 : 359 أبواب الأشربة المحرمة ب 27.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست