responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 86

اُكفئ من ذلك يومئذ من الأشربة الفضيخ ، ولا أعلم أكفئ من خمر العنب شي‌ء إلّا إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعا ، فأمّا عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شي‌ء » [1].

وذهب جماعة من أهل اللغة إلى ما تضمنته هذه الروايات [2].

وفي الخبر [3] : « ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر » [4].

وإطلاق الخمر عليه يلازم الدلالة على النجاسة ، إمّا لاقتضائه كونه حقيقة فيه ، أو اشتراكه معه في أحكامه. ولكن المناقشة فيه بتبادر الحرمة منها خاصة ممكنة.

ثمَّ إن المشهور بين الأصحاب [5] أن في حكم الخمر العصير العنبي إذا غلى واشتد ، ولعلّه إمّا لكونه خمرا حقيقة ، كما حكي عن جماعة من فقهاء العامة والخاصة كالبخاري والصدوقين والكليني [6]. أو لإطلاق لفظ الخمر عليه في النصوص الملازم لكونه حقيقة فيه أو مشتركا معها في الأحكام التي النجاسة‌


[1] تفسير القمي 1 : 180 ، الوسائل 25 : 280 أبواب الأشربة المحرمة ب 1 ح 5.

[2] انظر القاموس 2 : 23 ، والمصباح المنير : 182 ، ومجمع البحرين 3 : 292.

[3] في « ل » : الصحيح.

[4] الكافي 6 : 412 / 2 ، التهذيب 9 : 112 / 486 ، الوسائل 25 : 342 أبواب الأشربة المحرمة ب 19 ح 1.

[5] كما ادعاه جماعة ، وعن كنز العرفان 2 : 304 دعوى الإجماع عليه ، وهو الحجة ، المعتضدة بما في المتن من الأدلة ، مضافا إلى الرضوي : « واعلم أنّ أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر ولا يحل شربه إلّا أن يذهب ثلثاه على النار ويبقى ثلثه » فقه الرضا 7 : 280 وهو سندا كالموثقة ، وأظهر منها دلالة ، لما فيه من عدم اختلاف النسخة ، وبالجملة : القول بالنجاسة في غاية القوة. منه عفى عنه.

[6] حكاه عنهم الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك ( المخطوط ) وقال فيها : لعلّ المأخذ هو الأخبار التي رواها في الكافي 6 : 393 في باب أصل تحريم الخمر ، ورواه الصدوق في العلل : 476 أيضا ، إذ ظهر من تلك الأخبار أن العصير بمجرّد الغليان يدخل في حدّ الخمر حقيقة .. إلى آخر ما قال. وانظر أيضا المقنع للصدوق : 153 نقلا عن رسالة أبيه ، وصحيح البخاري 7 : 137 ، 139.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست