اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 86
اُكفئ من ذلك يومئذ
من الأشربة الفضيخ ، ولا أعلم أكفئ من خمر العنب شيء إلّا إناء واحد كان فيه زبيب
وتمر جميعا ، فأمّا عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شيء » [1].
وذهب
جماعة
من أهل اللغة إلى ما تضمنته هذه الروايات [2].
وفي الخبر [3] : « ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر
» [4].
وإطلاق الخمر عليه يلازم الدلالة على
النجاسة ، إمّا لاقتضائه كونه حقيقة فيه ، أو اشتراكه معه في أحكامه. ولكن
المناقشة فيه بتبادر الحرمة منها خاصة ممكنة.
ثمَّ إن المشهور بين الأصحاب [5] أن في حكم الخمر العصير العنبي إذا غلى
واشتد ، ولعلّه إمّا لكونه خمرا حقيقة ، كما حكي عن جماعة من فقهاء العامة والخاصة
كالبخاري والصدوقين والكليني [6].
أو لإطلاق لفظ الخمر عليه في النصوص الملازم لكونه حقيقة فيه أو مشتركا معها في
الأحكام التي النجاسة
[1] تفسير القمي 1 :
180 ، الوسائل 25 : 280 أبواب الأشربة المحرمة ب 1 ح 5.
[2] انظر القاموس 2
: 23 ، والمصباح المنير : 182 ، ومجمع البحرين 3 : 292.
[5] كما ادعاه جماعة
، وعن كنز العرفان 2 : 304 دعوى الإجماع عليه ، وهو الحجة ، المعتضدة بما في المتن
من الأدلة ، مضافا إلى الرضوي : « واعلم أنّ أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار
أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر ولا يحل شربه إلّا أن يذهب ثلثاه على النار
ويبقى ثلثه » فقه الرضا 7
: 280 وهو سندا كالموثقة ، وأظهر منها دلالة ، لما فيه من عدم اختلاف النسخة ،
وبالجملة : القول بالنجاسة في غاية القوة. منه عفى عنه.
[6] حكاه عنهم
الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك ( المخطوط ) وقال فيها : لعلّ المأخذ هو
الأخبار التي رواها في الكافي 6 : 393 في باب أصل تحريم الخمر ، ورواه الصدوق في
العلل : 476 أيضا ، إذ ظهر من تلك الأخبار أن العصير بمجرّد الغليان يدخل في حدّ
الخمر حقيقة .. إلى آخر ما قال. وانظر أيضا المقنع للصدوق : 153 نقلا عن رسالة
أبيه ، وصحيح البخاري 7 : 137 ، 139.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 86