اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 74
وإن لم يبرد ، مضافا
إلى صريح المروي في الاحتجاج عن مولانا القائم 7
: « إذا مسّ الميت بحرارته لم يكن عليه إلّا غسل يده » [1] بل عن الخلاف والمعتبر والمنتهى
والتذكرة : إجماع الطائفة عليه [2].
خلافا
لبعض المتأخرين
، فخصّها ببعد البرد [3]
، لظاهر إطلاق الصحيح : « مسّ الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس » [4].
وهو ضعيف ، لعدم مقاومته لما مرّ. فيحمل
نفي البأس على نفيه بالإضافة إلى لزوم الاغتسال بمسّه لا الغسل.
(وكذا الدم)
نجس إذا كان ممّا له نفس سائلة ، وهو الخامس. وعليه الإجماع عن المعتبر والمنتهى
والتذكرة [5]
، وهو الحجة فيه مع النصوص بضميمته ، ففي الصحيح في نقط الدم إذا كانت أقلّ من
درهم : « يغسله ولا يعيد الصلاة » [6].
وفي الصحاح المستفيضة وغيرها الأمر
بإعادة الصلاة منه مطلقا مع الأمر بغسله في بعضها بعده ، كالصحيح : أصاب ثوبي دم
رعاف أو غيره أو شيء من مني ، فعلّمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فأصبت وقد حضرت
الصلاة ، ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصلّيت ، ثمَّ إني ذكرت بعد ذلك ، قال : « تعيد
الصلاة وتغسله » [7].