responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 74

وإن لم يبرد ، مضافا إلى صريح المروي في الاحتجاج عن مولانا القائم 7 : « إذا مسّ الميت بحرارته لم يكن عليه إلّا غسل يده » [1] بل عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة : إجماع الطائفة عليه [2].

خلافا لبعض المتأخرين ، فخصّها ببعد البرد [3] ، لظاهر إطلاق الصحيح : « مسّ الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس » [4].

وهو ضعيف ، لعدم مقاومته لما مرّ. فيحمل نفي البأس على نفيه بالإضافة إلى لزوم الاغتسال بمسّه لا الغسل.

(وكذا الدم) نجس إذا كان ممّا له نفس سائلة ، وهو الخامس. وعليه الإجماع عن المعتبر والمنتهى والتذكرة [5] ، وهو الحجة فيه مع النصوص بضميمته ، ففي الصحيح في نقط الدم إذا كانت أقلّ من درهم : « يغسله ولا يعيد الصلاة » [6].

وفي الصحاح المستفيضة وغيرها الأمر بإعادة الصلاة منه مطلقا مع الأمر بغسله في بعضها بعده ، كالصحيح : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‌ء من مني ، فعلّمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فأصبت وقد حضرت الصلاة ، ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصلّيت ، ثمَّ إني ذكرت بعد ذلك ، قال : « تعيد الصلاة وتغسله » [7].


[1] الاحتجاج : 482 ، الوسائل 3 : 296 أبواب غسل المس ب 3 ح 5.

[2] الخلاف 1 : 701 ، المعتبر 1 : 420 ، المنتهى 1 : 164 ، التذكرة 1 : 57.

[3] كصاحبي المدارك 2 : 271 ، والذخيرة : 91.

[4] الفقيه 1 : 87 / 403 ، التهذيب 1 : 430 / 1370 ، الاستبصار 1 : 100 / 326 ، الوسائل 3 : 295 أبواب غسل المس ب 3 ح 1.

[5] المعتبر 1 : 420 ، المنتهى 1 : 163 ، التذكرة 1 : 7.

[6] التهذيب 1 : 255 / 740 ، الاستبصار 1 : 176 / 611 ، الوسائل 3 : 429 أبواب النجاسات ب 20 ح 1.

[7] التهذيب 1 : 421 / 1335 ، الاستبصار 1 : 183 / 641 ، الوسائل 3 : 479 أبواب النجاسات

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست