responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 64

(الركن الرابع)

(في) بيان (النجاسات)

(والنظر في أعدادها وأحكامها ، وهي) ‌أي جنسها (عشرة :).

الأول والثاني : (البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه) شرعا ذي النفس والدم القوي الذي يخرج بقوة من العرق عند قطعه ، بإجماع العلماء كافة كما عن المعتبر والمنتهى والغنية [1].

وهو الحجة فيه ، دون النصوص المستفيضة الآمرة بغسل الثوب أو الجسد أو إعادة الصلاة ، من البول مرّتين أو مرّة ، كما في الصحاح والحسان وغيرها [2] في التطهير عنه المارّة بك في محلّه [3] ، ومن العذرة كالصحاح وغيرها المستفيضة [4] ، لعدم الملازمة بين شي‌ء من ذلك وبين النجاسة ، لعدم انحصار وجهه فيها.

مضافا إلى أخصيتها من المدّعى ، إذ غايتها الإطلاق في البول والعذرة المنصرف إلى المتبادر منهما ، وهو من الإنسان خاصة.

نعم : في الصحيح : عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال : « إن كان لم يعلم فلا يعيد » [5].

وهو بمفهومه دالّ على الإعادة. والعذرة فيه وإن عمّت عذرة الإنسان‌


[1] المعتبر 1 : 410 ، المنتهى 1 : 159 ، 160 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550.

[2] الوسائل 3 : أبواب النجاسات ب 1 ، 2 ، 19 ، 42.

[3] انظر ص : 103.

[4] الوسائل 1 : أبواب نواقض الوضوء ب 10 ، وج 3 : أبواب النجاسات ب 37 ، 40.

[5] الكافي 3 : 406 / 11 ، التهذيب 2 : 359 / 1487 ، الاستبصار 1 : 180 / 630 ، الوسائل 3 : 475 أبواب النجاسات ب 40 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست