اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 64
(الركن الرابع)
(في) بيان (النجاسات)
(والنظر في أعدادها وأحكامها
، وهي)
أي جنسها (عشرة
:).
الأول
والثاني :
(البول
والغائط ممّا لا يؤكل لحمه) شرعا ذي
النفس والدم القوي الذي يخرج بقوة من العرق عند قطعه ، بإجماع العلماء كافة كما عن
المعتبر والمنتهى والغنية [1].
وهو الحجة فيه ، دون النصوص المستفيضة
الآمرة بغسل الثوب أو الجسد أو إعادة الصلاة ، من البول مرّتين أو مرّة ، كما في
الصحاح والحسان وغيرها [2]
في التطهير عنه المارّة بك في محلّه [3]
، ومن العذرة كالصحاح وغيرها المستفيضة [4]
، لعدم الملازمة بين شيء من ذلك وبين النجاسة ، لعدم انحصار وجهه فيها.
مضافا إلى أخصيتها من المدّعى ، إذ
غايتها الإطلاق في البول والعذرة المنصرف إلى المتبادر منهما ، وهو من الإنسان
خاصة.
نعم : في الصحيح : عن الرجل يصلّي وفي
ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال : « إن كان لم يعلم فلا يعيد
» [5].
وهو بمفهومه دالّ على الإعادة. والعذرة
فيه وإن عمّت عذرة الإنسان