responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 65

وغيرها إلّا أنها اختصت به وبالسنور والكلب خاصة. ومع ذلك فليس الإعادة نصا في النجاسة ، لاحتمال كونها من جهة استصحاب المصلّي فضلات ما لا يؤكل لحمه الموجب لها ولو كانت طاهرة.

فلا يتم الاستناد إليها في إثبات النجاسة إلّا بعد ضمّ الإجماع وجعله قرينة للدلالة والتعدية ، لكنه حينئذ هو الحجّة لا مجرّد المستفيضة.

ومنه ينقدح أنّ الوجه الحكم بالطهارة حيث لم يكن إجماع ولا رواية.

ثمَّ إنّ الأشهر الأظهر نجاسة ذرق الطيور الغير المأكولة اللحم وأبوالها مطلقا ، لعموم الإجماعين المحكيين عن الكتابين الأوّلين مع عدم القدح فيهما بخروج معلومي النسب عندنا.

ولعموم الحسن : « اغسل ثوبك من أبواب ما لا يؤكل لحمه » [1] المؤيّد بإطلاق ما مرّ ، للإجماع على كون الأمر بالغسل فيهما للنجاسة ، وعلى عدم الفرق بين موردهما وهو البول وغيره وهو الرجيع ، وحكي عليه صريحا في الناصريات [2].

خلافا للعماني والفقيه والجعفي [3] فالطهارة مطلقا ، تمسّكا بالأصل ، وعموم : « كل شي‌ء طاهر حتى تعلم أنه قذر » [4] وخصوص الحسن : « كل شي‌ء يطير فلا بأس بخرئه وبوله » [5] المؤيد بالصحيح : عن الرجل في ثوبه خرء الطير‌


[1] الكافي 3 : 57 / 3 ، التهذيب 1 : 264 / 770 ، الوسائل 3 : 405 أبواب النجاسات ب 8 ح 2.

[2] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 180.

[3] نقله عن العماني في المختلف : 56 ، الفقيه 1 : 41 ، نقله عن الجعفي في الذكرى : 13.

[4] الكافي 3 : 1 / 2 ، 3 ، الفقيه 1 : 6 / 1 ، التهذيب 1 : 215 / 619 ، الوسائل 1 : 134 أبواب الماء المطلق ب 1 ح 5 وفي الجميع بتفاوت.

[5] الكافي 3 : 58 / 9 ، التهذيب 1 : 266 / 779 ، الوسائل 3 : 412 أبواب النجاسات ب 10 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست