responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 62

والاستناد فيه إلى وجوه اعتبارية معارض بمثله أو أقوى.

فظهر ضعف القول بترجيح الميت على الجنب ، مع عدم معروفية قائله ، بل عدمه في ترجيح المحدث على الجنب. كضعف القول بالتخيير المطلق المبني على عدم المرجح ، لظهوره بما مرّ.

ثمَّ إنّ كل ذا إذا لم يمكن الجمع بتوضؤ المحدث ، وجمع مستعملة واغتسال الجنب الخالي بدنه عن النجاسة به ، ثمَّ تغسيل الميت بمستعمله إن قلنا بظهوريته. وإذا أمكن تعيّن ، ووجهه واضح.

(الثامن :)

(روي) صحيحا (فيمن صلّى بتيمم فأحدث في) أثناء (الصلاة ثمَّ وجد الماء قطع) الصلاة وخرج منها (وتطهّر وأتم) الصلاة من موضع القطع [1].

(و) حيث إنّ ظاهره الشمول لصورتي العمد والنسيان المخالف للإجماع القطعي(نزّلها الشيخان [2] على النسيان) وعملا بها حينئذ ، وتبعهما المصنف في غير الكتاب [3].

وظاهره هنا التردد ، لصحة الرواية وعمل الشيخين بها ، وللأدلة الدالة بالعموم والخصوص على الفساد في هذه الصورة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، مضافا إلى الإجماعات المنقولة عن الأمالي والناصرية والتذكرة [4]. وهو‌


[1] راجع ص : 52.

[2] المفيد في المقنعة : 61 ، الطوسي في التهذيب 1 : 403.

[3] المعتبر 1 : 407.

[4] أمالي الصدوق : 513 ، المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 199 ، التذكرة 1 : 67 ، 130.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست