responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 61

وظاهرهم الاتفاق على (تيمّم المحدث) بالأصغر ، لظاهر أكثر الروايات المتفقة في ثبوت الأولوية لمن عداه وإن اختلفت في تعيينه ، كاختلافهم فيه (و) أنه (هل يخص به الميّت أو الجنب؟ فيه روايتان) مختلفتان (أشهرهما) وأظهرهما (أنه يخص به الجنب) وهي كثيرة :

منها : الصحيح : عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال : « يغتسل الجنب ، ويدفن الميت بتيمّم ، ويتيمّم الذي هو على غير وضوء ، لأنّ الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميّت سنّة ، والتيمم للآخر جائز » [1].

ونحو الخبران المتضمنان للحكم مع التعليل [2] المترجحان هما ـ كالصحيح ـ به وبالكثرة والشهرة على غيره ، مع قصور سنده ، وهو روايتان ، في إحداهما : « يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء » [3].

وفي الثانية : يتيمم الجنب مع المحدثين ويتوضئون هم [4].

وترجيحهما على المعتبرة المتقدمة مع اعتضادها بما مرّ كما ترى ،


[1] الفقيه 1 : 59 / 222 ، التهذيب 1 : 109 / 285 ، الاستبصار 1 : 101 / 329 ، الوسائل 3 : 375 أبواب التيمم ب 18 ح 1.

[2] الأول :

التهذيب 1 : 109 / 286 ، الاستبصار 1 : 101 / 330 ، الوسائل 3 : 376 أبواب التيمم ب 18 ح 3.

الثاني :

التهذيب 1 : 110 / 287 ، الاستبصار 1 : 102 / 331 ، علل الشرائع : 305 / 1 ، العيون 2 : 81 / 19 ، الوسائل 3 : 376 أبواب التيمم ب 18 ح 4.

[3] التهذيب 1 : 110 / 288 ، الوسائل 3 : 376 أبواب التيمم ب 18 ح 5.

[4] التهذيب 1 : 190 / 548 ، الوسائل 3 : 375 أبواب التيمم ب 18 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست