اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 61
وظاهرهم الاتفاق على
(تيمّم
المحدث) بالأصغر ، لظاهر أكثر الروايات
المتفقة في ثبوت الأولوية لمن عداه وإن اختلفت في تعيينه ، كاختلافهم فيه (و)
أنه (هل يخص به الميّت
أو الجنب؟ فيه روايتان) مختلفتان (أشهرهما)
وأظهرهما (أنه يخص به
الجنب) وهي كثيرة :
منها : الصحيح : عن ثلاثة نفر كانوا في
سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء
قدر ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال : « يغتسل الجنب ، ويدفن
الميت بتيمّم ، ويتيمّم الذي هو على غير وضوء ، لأنّ الغسل من الجنابة فريضة ،
وغسل الميّت سنّة ، والتيمم للآخر جائز » [1].
ونحو الخبران المتضمنان للحكم مع
التعليل [2]
المترجحان هما ـ كالصحيح ـ به وبالكثرة والشهرة على غيره ، مع قصور سنده ، وهو
روايتان ، في إحداهما : « يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء » [3].
وفي الثانية : يتيمم الجنب مع المحدثين
ويتوضئون هم [4].
وترجيحهما على المعتبرة المتقدمة مع
اعتضادها بما مرّ كما ترى ،