responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 50

(الثاني :)

(يجب على من فقد الماء الطلب) مع الإمكان وانتفاء الضرر ، إجماعا فتوى ونصّا. ومع عدمهما أو أحدهما فلا ، إجماعا في الظاهر ، وللخبرين : « لا تطلب ولكن تيمّم ، فإني أخاف عليك التخلف من أصحابك فتضلّ ويأكلك السبع » [1].

وعليه يحمل إطلاق الخبر : « لا تطلب الماء يمينا وشمالا ولا بئرا ، إن وجدته على الطريق فتوضأ وإن لم تجده فامض » [2] جمعا ، مضافا إلى قصور سنده ، ومخالفته الإجماع والنص.

وحدّ في المشهور (في الحزنة) بسكون الزاء المعجمة خلاف السهلة ، وهي المشتملة على نحو الأحجار والأشجار والعلو والهبوط المانع من رؤية ما خلفه (بغلوة سهم) بفتح الغين ، وهي مقدار رمية من الرامي بالآلة المعتدلين هما كالهواء.

(وغلوة سهمين في السهلة) للخبر [3] المنجبر قصور سنده بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل إجماع كما عن ظاهر التذكرة وصريح الغنية [4] ، وعن الحلّي دعوى التواتر فيه [5].


[1] الكافي 3 : 64 / 6 ، التهذيب 1 : 185 / 536 ، الوسائل 3 : 342 أبواب التيمم ب 2 ح 1.

الخبر الثاني : الكافي 3 : 65 / 8 ، التهذيب 1 : 184 / 528 ، الوسائل 3 : 342 أبواب التيمم ب 2 ح 2.

[2] التهذيب 1 : 202 / 587 ، الاستبصار 1 : 165 / 572 ، الوسائل 3 : 343 أبواب التيمم ب 2 ح 3.

[3] التهذيب 1 : 202 / 586 ، الاستبصار 1 : 165 / 571 ، الوسائل 3 : 341 أبواب التيمم ب 1 ح 2.

[4] التذكرة 1 : 59 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555.

[5] انظر السرائر 1 : 135.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست