اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 50
(الثاني :)
(يجب على من فقد الماء الطلب)
مع الإمكان وانتفاء الضرر ، إجماعا فتوى ونصّا. ومع عدمهما أو أحدهما فلا ، إجماعا
في الظاهر ، وللخبرين : « لا تطلب ولكن تيمّم ، فإني أخاف عليك التخلف من أصحابك
فتضلّ ويأكلك السبع » [1].
وعليه يحمل إطلاق الخبر : « لا تطلب
الماء يمينا وشمالا ولا بئرا ، إن وجدته على الطريق فتوضأ وإن لم تجده فامض » [2] جمعا ، مضافا إلى قصور سنده ، ومخالفته
الإجماع والنص.
وحدّ في المشهور (في الحزنة)
بسكون الزاء المعجمة خلاف السهلة ، وهي المشتملة على نحو الأحجار والأشجار والعلو
والهبوط المانع من رؤية ما خلفه (بغلوة سهم)
بفتح الغين ، وهي مقدار رمية من الرامي بالآلة المعتدلين هما كالهواء.
(وغلوة سهمين في السهلة)
للخبر [3] المنجبر
قصور سنده بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل إجماع كما عن ظاهر التذكرة
وصريح الغنية [4]
، وعن الحلّي دعوى التواتر فيه [5].