responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 49

الظاهر ، بل حكي صريحا [1] ، لصدق عدم التمكن منها بذلك ، بناء على ضيق وقت الجمعة ، واستلزام تحصيلها فواته ، وللمعتبرين ، أحدهما الموثق : عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ، قال : « يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف » [2].

(وفي) لزوم (الإعادة) للصلاة مع الطهارة (قولان) ناشئان من الخبرين ، ومن الأصل ، والعمومات ، وتعليل عدم الإعادة في بعض الصحاح المتقدمة بأنّ ربّ الماء ربّ الصعيد ، وأنه فعل أحد الطهورين ، مضافا إلى عموم البدلية المستفاد من كثير من المعتبرة.

وهو الأظهر ، وفاقا للمعتبر [3] ، لقوة هذه الأدلة ، وقصور الخبرين عن إفادة التخصيص ، بناء على قصور سندهما عن المكافأة لها من وجوه عديدة ، وظهور ورودهما في الصلاة مع العامة المنبئ عن عدم صحة الجمعة معهم بل لزوم الظهر ووقتها متسع ، فليس في تحصيل الطهارة المائية عذر يتوصل به إلى الانتقال إلى الترابية ، والأمر بها مع الصلاة فيهما لعلّه للتقية والاتقاء على الشيعة ، وهو غير ملازم لصحة التيمم والصلاة معهم بالضرورة. فالأمر بالإعادة مبني على عدم صحة التيمم ، لفقد شرطه المعتبر فيها ، لا للزوم الإعادة معها.

ومن هنا يظهر وجه تخصيص العبارة بصلاة الجمعة أو الظهر مع ضيق وقتها ، إذ لولاهما لما صحّ التيمم والصلاة ، فالإعادة إن فعلهما ولو بوجه شرعي لازمة.


[1] انظر الحدائق 4 : 269.

[2] التهذيب 1 : 185 / 534 ، الوسائل 3 : 371 أبواب التيمم ب 15 ح 1.

الثاني : التهذيب 3 : 248 / 678 ، الوسائل 3 : 371 أبواب التيمم ب 15 ح 2.

[3] المعتبر 1 : 399.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست