اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 49
الظاهر ، بل حكي
صريحا [1] ، لصدق عدم
التمكن منها بذلك ، بناء على ضيق وقت الجمعة ، واستلزام تحصيلها فواته ،
وللمعتبرين ، أحدهما الموثق : عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا
يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ، قال : « يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا
انصرف » [2].
(وفي)
لزوم (الإعادة)
للصلاة مع الطهارة (قولان)
ناشئان من الخبرين ، ومن الأصل ، والعمومات ، وتعليل عدم الإعادة في بعض الصحاح
المتقدمة بأنّ ربّ الماء ربّ الصعيد ، وأنه فعل أحد الطهورين ، مضافا إلى عموم
البدلية المستفاد من كثير من المعتبرة.
وهو الأظهر ، وفاقا للمعتبر [3] ، لقوة هذه الأدلة ، وقصور الخبرين عن
إفادة التخصيص ، بناء على قصور سندهما عن المكافأة لها من وجوه عديدة ، وظهور
ورودهما في الصلاة مع العامة المنبئ عن عدم صحة الجمعة معهم بل لزوم الظهر ووقتها
متسع ، فليس في تحصيل الطهارة المائية عذر يتوصل به إلى الانتقال إلى الترابية ،
والأمر بها مع الصلاة فيهما لعلّه للتقية والاتقاء على الشيعة ، وهو غير ملازم
لصحة التيمم والصلاة معهم بالضرورة. فالأمر بالإعادة مبني على عدم صحة التيمم ،
لفقد شرطه المعتبر فيها ، لا للزوم الإعادة معها.
ومن هنا يظهر وجه تخصيص العبارة بصلاة
الجمعة أو الظهر مع ضيق وقتها ، إذ لولاهما لما صحّ التيمم والصلاة ، فالإعادة إن
فعلهما ولو بوجه شرعي لازمة.