responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 48

النبي 9 أن أبا ذر سأله عن هذا فقال : « ائت أهلك تؤجر » فقال : يا رسول الله آتيهم وأوجر؟! فقال رسول الله 9 : « كما أنت إذا أتيت الحرام أزرت وكذلك إذا أتيت الحلال أجرت » فقال الصادق 7 : « ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر » [1].

وبالجملة : لا يرتاب في بطلان هذا القول ذو مسكة.

ثمَّ على المختار (فإن خشي فتيمّم وصلّى ففي) وجوب (الإعادة) كما عن النهاية والمبسوط والاستبصار والتهذيب والمهذّب والإصباح وروض الجنان [2] (تردّد) ناش من عموم الأدلة النافية لها من الأصل والصحاح المستفيضة المتقدمة في المسألة السابقة ، ومن خصوص الخبرين ، أحدهما الصحيح : « عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ، فقال : يتيمم ويصلّي فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة » [3].

(أشبهه) وهو الأشهر (أنه لا) يجب أن (يعيد) لقصور الخبرين ـ مع إرسال الثاني ـ عن المكافأة لما مرّ ، لكثرة العدد ، والاعتضاد بالأصل والشهرة فيه دونهما ، مع أنه لا إشعار فيهما بالتعمد بل ظاهران في الاحتلام ، فحملهما على الاستحباب متعيّن ، والتخصيص لما مرّ غير ممكن.

(وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام) من الطهارة المائية (يوم الجمعة تيمّم وصلّى) الجمعة أو الظهر إذا ضاق وقتها [4] ، بلا خلاف في‌


[1] الكافي 5 : 495 / 3 ، الوسائل 20 : 109 أبواب مقدمات النكاح ب 50 ح 1.

والصحيح الآخر : مستطرفات السرائر : 107 / 53 ، الوسائل 3 : 390 أبواب التيمم ب 27 ح 2.

[2] النهاية : 46 ، المبسوط 1 : 30 ، الاستبصار 1 : 162 ، التهذيب 1 : 196 ، المهذّب 1 : 48 ، حكاه عن الإصباح في كشف اللثام 1 : 149 ، روض الجنان : 130 وفيه عدم وجوب الإعادة.

[3] الفقيه 1 : 60 / 224 ، التهذيب 1 : 196 / 567 ، الاستبصار 1 : 161 / 559 رواه فيهما مرسلا ، الوسائل 3 : 372 أبواب التيمم ب 16 ح 1.

[4] في « ش » : الوقت.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست