اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 48
النبي
9 أن أبا ذر سأله عن هذا فقال : « ائت
أهلك تؤجر » فقال : يا رسول الله آتيهم وأوجر؟! فقال رسول الله 9 : « كما أنت إذا أتيت الحرام أزرت
وكذلك إذا أتيت الحلال أجرت » فقال الصادق 7
: « ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر » [1].
وبالجملة : لا يرتاب في بطلان هذا القول
ذو مسكة.
ثمَّ على المختار (فإن خشي فتيمّم وصلّى
ففي) وجوب (الإعادة)
كما عن النهاية والمبسوط والاستبصار والتهذيب والمهذّب والإصباح وروض الجنان [2] (تردّد)
ناش من عموم الأدلة النافية لها من الأصل والصحاح المستفيضة المتقدمة في المسألة
السابقة ، ومن خصوص الخبرين ، أحدهما الصحيح : « عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة
الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ، فقال : يتيمم ويصلّي فإذا أمن البرد
اغتسل وأعاد الصلاة » [3].
(أشبهه)
وهو الأشهر (أنه لا)
يجب أن (يعيد)
لقصور الخبرين ـ مع إرسال الثاني ـ عن المكافأة لما مرّ ، لكثرة العدد ، والاعتضاد
بالأصل والشهرة فيه دونهما ، مع أنه لا إشعار فيهما بالتعمد بل ظاهران في الاحتلام
، فحملهما على الاستحباب متعيّن ، والتخصيص لما مرّ غير ممكن.
(وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام)
من الطهارة المائية (يوم
الجمعة تيمّم وصلّى) الجمعة أو الظهر
إذا ضاق وقتها [4]
، بلا خلاف في