responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 397

وكذا لا يقدح تضمّنه لما لا يقول به أحد : من تعيّن الصلاة فرادى ، مع أن استحباب الجماعة لهم أيضا متفق عليه ظاهرا ، إلّا من الصدوق في الفقيه في باب صلاة الخوف والمطاردة ، فأفتى بمضمون الرواية [1] ، وبالإجماع صرّح في الذكرى [2].

فإنّ خروج جزء الحديث عن الحجية لا يوجب خروجه عنها طرّا ، وإن هو حينئذ إلّا كالعامّ المخصّص حجّة في الباقي. مع عدم صراحته في المنع عن الجماعة بعد احتمال اختصاصه بما إذا لم يريدوها ، أو إذا لم يكن لهم من يصلح أن يكون إماما‌


[1] الفقيه 1 : 296.

[2] الذكرى : 142.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست