responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 396

الأمرين ، إما اختصاص المأمومين بعدم الإيماء مع الأمن ، أو عمومه لكل عار أمن ، ولا سبيل إلى الثاني ، والأوّل بعيد [1].

قلت : مع احتمال ركوعهم وسجودهم بوجوههم فيها ركوعهم وسجودهم على الوجه الذي لهم ، وهو الإيماء ، ولذا نقل عن نهاية الإحكام أنها متأوّلة [2].

وفي التحرير والمختلف والتذكرة [3] التردد ، ولا وجه له لما عرفته.

وإطلاق النص والفتوى يقتضي جواز الصلاة عاريا ولو أول الوقت مطلقا ، كما عليه الأكثر.

خلافا لجماعة ، فأوجبوا التأخير ، إما مطلقا ، كما عليه جملة منهم [4] ، أو بشرط رجاء حصول الساتر وإلّا فيجوز التقديم [5].

وهو أحوط ، بل لا يترك مهما أمكن ، ففي الخبر المروي عن قرب الإسناد : « من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا ، فإن لم يجد صلّى عاريا جالسا يومئ إيماء ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثمَّ صلّوا كذلك فرادى » [6].

وضعف السند والدلالة مجبور بموافقة الأصل والقاعدة الدالّين على اشتراط الستر في الصلاة بقول مطلق ، فيجب تأخيرها لتحصيله ولو من باب المقدمة.


[1] الذكرى : 142.

[2] نهاية الإحكام 1 : 371.

[3] التحرير 1 : 32 ، المختلف : 84 ، انظر التذكرة 1 : 94.

[4] كالسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 49 ، والدّيلمي في المراسم : 76.

[5] كما ذهب إليه المحقق في المعتبر 2 : 108 ، والعلامة في المنتهى 1 : 239 ، واستحسنه في المدارك 3 : 196.

[6] قرب الإسناد : 142 / 511 ، الوسائل 4 : 451 أبواب لباس المصلي ب 52 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست