اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 396
الأمرين ، إما
اختصاص المأمومين بعدم الإيماء مع الأمن ، أو عمومه لكل عار أمن ، ولا سبيل إلى
الثاني ، والأوّل بعيد [1].
قلت : مع احتمال ركوعهم وسجودهم بوجوههم
فيها ركوعهم وسجودهم على الوجه الذي لهم ، وهو الإيماء ، ولذا نقل عن نهاية
الإحكام أنها متأوّلة [2].
وفي التحرير والمختلف والتذكرة [3] التردد ، ولا وجه له لما عرفته.
وإطلاق النص والفتوى يقتضي جواز الصلاة
عاريا ولو أول الوقت مطلقا ، كما عليه الأكثر.
خلافا
لجماعة
، فأوجبوا التأخير ، إما مطلقا ، كما عليه جملة منهم [4] ، أو بشرط رجاء حصول الساتر وإلّا
فيجوز التقديم [5].
وهو أحوط ، بل لا يترك مهما أمكن ، ففي
الخبر المروي عن قرب الإسناد : « من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتى يخاف
ذهاب الوقت يبتغي ثيابا ، فإن لم يجد صلّى عاريا جالسا يومئ إيماء ، ويجعل سجوده
أخفض من ركوعه ، فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثمَّ صلّوا كذلك فرادى » [6].
وضعف السند والدلالة مجبور بموافقة
الأصل والقاعدة الدالّين على اشتراط الستر في الصلاة بقول مطلق ، فيجب تأخيرها
لتحصيله ولو من باب المقدمة.