responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 394

بالرأس ، وجعله للسجود أخفض منه للركوع [1] ، وبه صرح أكثر الأصحاب من غير خلاف يعرف ، إلّا من ابن زهرة ، فنصّ على أن الإيماء إذا صلّى جالسا ، فإن صلّى قائما ركع وسجد [2].

ونحوه عن الفاضل في النهاية ، لكن متردّدا في الأخيرة مستقربا الإيماء فيه أيضا [3].

قيل : ووجه فرقهما بين الحالتين الأمن حال القيام [4] ، فلا وجه لترك الركوع والسجود ، بخلاف حالة الجلوس لعدم الأمن فيها.

وفيه ـ بعد تسليمه ـ أنه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر.

والديلمي ، فلم يذكره أصلا [5]. وكذا الشيخ وابن حمزة والقاضي ، فلم يذكروه أيضا إلّا في صلاة العراة جماعة ، فأوجبوا الإيماء على الإمام خاصّة [6] ، قيل : وعليه الإصباح والجامع [7].

للموثق : « يتقدّمهم إمامهم يجلس ويجلسون خلفه ، فيومئ بالركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم » [8].

ورجّحه الفاضلان في المعتبر والمنتهى ، والشهيد في الدروس [9] ، لقوّة الموثّق. قال في المنتهى : لا يقال : إنه قد ثبت أن العاري مع وجود غيره يصلّي‌


[1] الوسائل 4 : 448 أبواب لباس المصلي ب 50.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 561.

[3] نهاية الإحكام 1 : 368.

[4] كشف اللثام 1 : 190.

[5] المراسم : 77 ، 87.

[6] الشيخ في النهاية : 130 ، ابن حمزة في الوسيلة : 107 ، القاضي في المهذّب 1 : 116.

[7] حكي عنهما في كشف اللثام 1 : 190 ، وانظر الجامع للشرائع : 91.

[8] التهذيب 2 : 365 / 1514 ، الوسائل 4 : 451 أبواب لباس المصلي ب 51 ح 2.

[9] المعتبر 2 : 107 ، المنتهى 1 : 240 ، الدروس : 1 : 149.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست