اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 394
بالرأس ، وجعله
للسجود أخفض منه للركوع [1]
، وبه صرح أكثر الأصحاب من غير خلاف يعرف ، إلّا من ابن زهرة ، فنصّ على أن
الإيماء إذا صلّى جالسا ، فإن صلّى قائما ركع وسجد [2].
ونحوه
عن الفاضل
في النهاية ، لكن متردّدا في الأخيرة مستقربا الإيماء فيه أيضا [3].
قيل : ووجه فرقهما بين الحالتين الأمن
حال القيام [4]
، فلا وجه لترك الركوع والسجود ، بخلاف حالة الجلوس لعدم الأمن فيها.
وفيه ـ بعد تسليمه ـ أنه اجتهاد في
مقابلة النص المعتبر.
والديلمي ، فلم يذكره أصلا [5]. وكذا الشيخ وابن حمزة والقاضي ، فلم
يذكروه أيضا إلّا في صلاة العراة جماعة ، فأوجبوا الإيماء على الإمام خاصّة [6] ، قيل : وعليه الإصباح والجامع [7].