وفي الأخبار : ما عرفته ، وفي الأصول :
إنها معارضة في صورة عدم الأمن من المطّلع بما دلّ من الأصول الأخر على لزوم الستر
عن الناظر المحترم ، وبعد التعارض لا بدّ من الترجيح ، وهو مع الأخيرة ، للشهرة
المرجّحة ، مضافا إلى الأخبار الأخيرة والرواية المفصّلة. مع أنه شاذّ لم ينقل
خلافه جماعة ، بل ادّعى في الخلاف على خلافه ـ وهو لزوم الجلوس مع عدم الأمن من
الناظر ـ إجماع الإمامية [3].
وللمعتبر وبعض من تأخر [4] ، مخيّرا بين الأمرين ، لتعارض الأخبار
من الطرفين ، وعدم مرجّح لأحد المتعارضين ، مع ضعف المفصّلة.
وفيه نظر ، لانجبار الضعف بما مرّ ،
مضافا إلى عمل الأكثر ، مع أنها مروية في المحاسن بطريق صحيح [5] ، وإن قيل فيه أيضا شائبة الإرسال [6].
واعلم : أن النصوص الآمرة بالإيماء
للركوع والسجود في كل من حالتي القيام والجلوس زيادة على ما مر كثيرة ، مع التصريح
في جملة منها بكونه
[1] حكاه عن المصباح
في المعتبر 2 : 104 ، جمل العلم والعمل « رسائل السيد المرتضى 3 : » 49 ، الفقيه 1
: 296 ، المقنع 36 ، المقنعة : 216 ، التهذيب 3 : 178 ، وحكاه عن الجميع في كشف
اللثام 1 : 189.