responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 393

عنهم [1] ، أخذا بالأخبار الأخيرة.

وفيه ما عرفته ، مضافا إلى مخالفته الأصول الدالة على وجوب القيام ، السليمة عن المعارض في صورة الأمن من المطّلع.

وللحلّي ، فعكس [2] ، وأخذ بالأخبار الأوّلة ، والأصول المزبورة.

وفي الأخبار : ما عرفته ، وفي الأصول : إنها معارضة في صورة عدم الأمن من المطّلع بما دلّ من الأصول الأخر على لزوم الستر عن الناظر المحترم ، وبعد التعارض لا بدّ من الترجيح ، وهو مع الأخيرة ، للشهرة المرجّحة ، مضافا إلى الأخبار الأخيرة والرواية المفصّلة. مع أنه شاذّ لم ينقل خلافه جماعة ، بل ادّعى في الخلاف على خلافه ـ وهو لزوم الجلوس مع عدم الأمن من الناظر ـ إجماع الإمامية [3].

وللمعتبر وبعض من تأخر [4] ، مخيّرا بين الأمرين ، لتعارض الأخبار من الطرفين ، وعدم مرجّح لأحد المتعارضين ، مع ضعف المفصّلة.

وفيه نظر ، لانجبار الضعف بما مرّ ، مضافا إلى عمل الأكثر ، مع أنها مروية في المحاسن بطريق صحيح [5] ، وإن قيل فيه أيضا شائبة الإرسال [6].

واعلم : أن النصوص الآمرة بالإيماء للركوع والسجود في كل من حالتي القيام والجلوس زيادة على ما مر كثيرة ، مع التصريح في جملة منها بكونه‌


[1] حكاه عن المصباح في المعتبر 2 : 104 ، جمل العلم والعمل « رسائل السيد المرتضى 3 : » 49 ، الفقيه 1 : 296 ، المقنع 36 ، المقنعة : 216 ، التهذيب 3 : 178 ، وحكاه عن الجميع في كشف اللثام 1 : 189.

[2] السرائر 1 : 260.

[3] الخلاف 1 : 400.

[4] المعتبر 2 : 105 ، وانظر المدارك 3 : 195.

[5] المحاسن : 372 / 135 ، الوسائل 4 : 450 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 7.

[6] كشف اللثام 1 : 189.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست