responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 380

لزوم ملحفة تضمّها عليها زيادة على الثوبين ، وضمّها عليها يستلزم سترهما.

وقد عرفت ما فيهما ، مضافا إلى الإجماع المحكي في المختلف والمنتهى وشرح القواعد للمحقق الثاني والذكرى [1] على عدم وجوب سترهما ، بل ظاهر الأخيرين كونه مجمعا عليه بين العلماء إلّا نادرا من العامة العمياء.

فإيجاب سترهما ضعيف ، سيّما مع مخالفته الأصل ، وعدم معلومية كونهما عورة ليجب سترهما ، لعدم دليل عليه إلّا الإجماع المحكي في المنتهى وغيره [2] على كونها جملة عورة ، وهو عام مخصّص بما مرّ من الإجماع المحكي فيها أيضا على عدم وجوب سترهما.

مع ما عرفت من الذكرى من جعل العورة فيها ما عدا المستثنيات خاصّة ، مؤذنا بعدم كونها عورة ، كما صرّح به الفاضل في المختلف وغيره [3] ، بل هو المشهور فتوى ورواية لكن في الوجه والكفين خاصة ، حيث جوّزوا النظر إليهما للأجنبي في الجملة أو مطلقا ، كما سيأتي بيانه في كتاب النكاح مفصّلا إن شاء الله تعالى ، ولذا لا يتأتّى لنا القطع بكون المرأة بجملتها عورة من جهة الإجماع ، لمكان الخلاف.

نعم ، في جملة من النصوص العامية والخاصية ما يدل عليه [4] ، لكنها بحسب السند قاصرة. ودعوى جبرها بفتوى العلماء غير ممكنة على سبيل الكلّية ، بل هي جابرة في الجملة.

وأضعف منه ما يستفاد من إطلاق الكتب الثلاثة بعد الاقتصاد [5] : من‌


[1] المختلف : 83 ، المنتهى 1 : 236 ، جامع المقاصد 2 : 96 ، الذكرى : 139.

[2] المنتهى 1 : 236 ، وانظر جامع المقاصد 2 : 96.

[3] المختلف : 83 ، وانظر المعتبر 2 : 101 ، وجامع المقاصد 2 : 96 ، والبحار 80 : 179.

[4] سنن الترمذي 2 : 319 / 1183 ، وانظر الوسائل 20 : 66 أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 24 ح 4 ، 6 ، وص 234 ب 131 من تلك الأبواب ح 1.

[5] راجع ص : 374 ، والكتب التي بعد الاقتصاد ليست ثلاثة ، بل اثنان وهما : الجمل والعقود ،

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست