اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 380
لزوم ملحفة تضمّها
عليها زيادة على الثوبين ، وضمّها عليها يستلزم سترهما.
وقد عرفت ما فيهما ، مضافا إلى الإجماع
المحكي في المختلف والمنتهى وشرح القواعد للمحقق الثاني والذكرى [1] على عدم وجوب سترهما ، بل ظاهر
الأخيرين كونه مجمعا عليه بين العلماء إلّا نادرا من العامة العمياء.
فإيجاب سترهما ضعيف ، سيّما مع مخالفته
الأصل ، وعدم معلومية كونهما عورة ليجب سترهما ، لعدم دليل عليه إلّا الإجماع
المحكي في المنتهى وغيره [2]
على كونها جملة عورة ، وهو عام مخصّص بما مرّ من الإجماع المحكي فيها أيضا على عدم
وجوب سترهما.
مع ما عرفت من الذكرى من جعل العورة
فيها ما عدا المستثنيات خاصّة ، مؤذنا بعدم كونها عورة ، كما صرّح به الفاضل في
المختلف وغيره [3]
، بل هو المشهور فتوى ورواية لكن في الوجه والكفين خاصة ، حيث جوّزوا النظر إليهما
للأجنبي في الجملة أو مطلقا ، كما سيأتي بيانه في كتاب النكاح مفصّلا إن شاء الله
تعالى ، ولذا لا يتأتّى لنا القطع بكون المرأة بجملتها عورة من جهة الإجماع ،
لمكان الخلاف.
نعم ، في جملة من النصوص العامية
والخاصية ما يدل عليه [4]
، لكنها بحسب السند قاصرة. ودعوى جبرها بفتوى العلماء غير ممكنة على سبيل الكلّية
، بل هي جابرة في الجملة.
وأضعف منه ما يستفاد من إطلاق الكتب
الثلاثة بعد الاقتصاد [5]
: من