اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 375
وللشهيد قول آخر [1] لا أعرف وجهه ، وإن استحسنه في المدارك
بعد اختياره المختار [2]
، وهو الفرق بين نسيان الستر ابتداء فيشترط ، وعروض التكشّف في الأثناء فلا.
ويجب الستر بعد العلم بعدمه في الأثناء
قولا واحداً.
ويجزي (للرجل ستر قبله ودبره)
على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة متأخّري أصحابنا ، بل ومتقدميهم أيضا ، كما يفهم
من الأصحاب ، حيث لم ينقلوا الخلاف إلّا عمن يأتي ، مؤذنين بندورهما وشذوذهما ،
كما صرّح به الشهيدان في روض الجنان والذكرى [3]
، وفي الخلاف والغنية أن عليه إجماع الفرقة [4]
، وفي السرائر أن عليه إجماع فقهاء أهل البيت [5]
، وهو الحجة.
مضافا إلى الأصل ، وظواهر النصوص
المستفيضة ، منها : « العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين ،
فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » [6].
ومنها : عن الرجل بفخذه أو أليتيه الجرح
، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال : « إذا لم يكن عورة فلا بأس » [7].