responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 375

وللشهيد قول آخر [1] لا أعرف وجهه ، وإن استحسنه في المدارك بعد اختياره المختار [2] ، وهو الفرق بين نسيان الستر ابتداء فيشترط ، وعروض التكشّف في الأثناء فلا.

ويجب الستر بعد العلم بعدمه في الأثناء قولا واحداً.

ويجزي (للرجل ستر قبله ودبره) على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة متأخّري أصحابنا ، بل ومتقدميهم أيضا ، كما يفهم من الأصحاب ، حيث لم ينقلوا الخلاف إلّا عمن يأتي ، مؤذنين بندورهما وشذوذهما ، كما صرّح به الشهيدان في روض الجنان والذكرى [3] ، وفي الخلاف والغنية أن عليه إجماع الفرقة [4] ، وفي السرائر أن عليه إجماع فقهاء أهل البيت [5] ، وهو الحجة.

مضافا إلى الأصل ، وظواهر النصوص المستفيضة ، منها : « العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » [6].

ومنها : عن الرجل بفخذه أو أليتيه الجرح ، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال : « إذا لم يكن عورة فلا بأس » [7].

ومنها : « الفخذ ليس من العورة » [8].


[1] انظر الذكرى : 141 ، والبيان : 125.

[2] المدارك 3 : 191.

[3] روض الجنان : 215 ، الذكرى : 139.

[4] الخلاف 1 : 293 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555.

[5] السرائر 1 : 260.

[6] الكافي 6 : 501 / 26 ، التهذيب 1 : 374 / 1151 ، الوسائل 2 : 34 أبواب آداب الحمام ب 4 ح 2.

[7] مسائل علي بن جعفر : 166 / 269 ، الوسائل 20 : 233 أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 130 ح 4.

[8] الفقيه 1 : 67 / 253 ، الوسائل 2 : 34 أبواب آداب الحمام ب 4 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست