اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 374
(الثانية
: يجب) ستر العورة في الصلاة مطلقا ، وفي
غيرها إذا كان هناك ناظر محترم ، بإجماع العلماء كافّة ، كما حكاه جماعة حدّ
الاستفاضة [1]
، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، بل متواترة ، منها : « عورة المؤمن على المؤمن حرام
» [2].
وهو شرط في الصلاة عند علمائنا وأكثر
العامة ، كما صرّح به جماعة حدّ الاستفاضة [3]
، وهو ظاهر جملة من المستفيضة الآتية في صلاة العراة منفردين وجماعة [4] ، حيث أسقطت معظم الأركان من الركوع
والسجود والقيام بفقد الساتر ، ولو لا كونه شرطا للصحة لما ثبت ذلك.
وهل
شرطيته ثابتة مع
المكنة على الإطلاق ، أو مقيّدة بالعمد؟
الأصح الثاني ، وفاقا للأكثر على الظاهر
، المصرّح به في كلام بعض [5]
، للأصل ، وعدم دليل على الشرطية على الإطلاق ، وخصوص الصحيح : عن الرجل يصلّي
وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه الإعادة؟ قال : « لا إعادة عليه وقد تمت صلاته » [6].
خلافا للإسكافي ، فيعيد في الوقت [7]. ولا دليل عليه ، مع أن الشرطية إن
ثبتت على الإطلاق وجب الإعادة مع تركه على الإطلاق.
[1] منهم : المحقق
في المعتبر 2 : 99 ، والعلامة في التحرير 1 : 31 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد
2 : 92 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 186.