وفي الخلاف الإجماع على كراهة اللثام ،
قال : بل ينبغي أن يكشف عن جبهته موضع السجود [2].
(وقيل : يكره)
الصلاة (في قباء
مشدود إلّا في) حال (الحرب)
قال في التهذيب ـ بعد ذكر عبارة المقنعة المتضمنة للفظة « لا يجوز » الظاهرة في
التحريم ـ : ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه ، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ، ولم
أعرف خبرا مسندا [3].
وظاهره
التردد كالماتن هنا
، والفاضل في التحرير والمنتهى ، والشهيدين في روض الجنان والروضة والذكرى [4] ، وغيرهم من متأخّري أصحابنا ، حيث
اقتصروا على نقل الكراهة عن الشيخين والمرتضى كما في جملة من العبارات [5] ، أو مع زيادة كثير من الأصحاب كما في
غيرها [6] ، أو عن
المشهور كما في الروضة والمدارك والذخيرة وغيرها [7].
وهو حسن إن لم نتسامح في أدلّة الكراهة
، وإلّا فالكراهة أولى ، ولذا صرّح الماتن بها في الشرائع والفاضل في الإرشاد
والقواعد والشهيد في اللمعة
320 / 1194 ،
الوسائل 6 : 96 أبواب القراءة في الصلاة ب 33 ح 1.