responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 370

النافي للبأس عن اللثام إذا سمع الهمهمة [1].

وفي الخلاف الإجماع على كراهة اللثام ، قال : بل ينبغي أن يكشف عن جبهته موضع السجود [2].

(وقيل : يكره) الصلاة (في قباء مشدود إلّا في) حال (الحرب) قال في التهذيب ـ بعد ذكر عبارة المقنعة المتضمنة للفظة « لا يجوز » الظاهرة في التحريم ـ : ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه ، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ، ولم أعرف خبرا مسندا [3].

وظاهره التردد كالماتن هنا ، والفاضل في التحرير والمنتهى ، والشهيدين في روض الجنان والروضة والذكرى [4] ، وغيرهم من متأخّري أصحابنا ، حيث اقتصروا على نقل الكراهة عن الشيخين والمرتضى كما في جملة من العبارات [5] ، أو مع زيادة كثير من الأصحاب كما في غيرها [6] ، أو عن المشهور كما في الروضة والمدارك والذخيرة وغيرها [7].

وهو حسن إن لم نتسامح في أدلّة الكراهة ، وإلّا فالكراهة أولى ، ولذا صرّح الماتن بها في الشرائع والفاضل في الإرشاد والقواعد والشهيد في اللمعة‌


320 / 1194 ، الوسائل 6 : 96 أبواب القراءة في الصلاة ب 33 ح 1.

[1] راجع الرقم ص : 364 ، الرقم [4] الصحيح الثاني.

[2] الخلاف 1 : 508.

[3] التهذيب 2 : 232.

[4] التحرير 1 : 31 ، المنتهى 1 : 235 ، روض الجنان : 210 ، الروضة 1 : 209 ، الذكرى : 148.

[5] كالمعتبر 1 : 99 ، والمنتهى 1 : 235 ، والتحرير 1 : 31.

[6] كروض الجنان : 210 ، وجامع المقاصد 2 : 109.

[7] الروضة 1 : 209 ، المدارك 3 : 208 ، الذخيرة : 230 ، وانظر البيان : 123 ، وبحار الأنوار 80 : 207.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست