اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 369
عليه ، لتضمّنه : «
لا يصلح » الظاهر في الكراهة ، أو الأعمّ منها ومن الحرمة ، فتدفع بالأصل ، مع
عمومه لحال الصلاة وغيرها ، ولا يقول به. فتأمّل [1].
ومن الشيخين في المقنعة والمبسوط
والنهاية فيما عداه ، فأطلقا المنع عن اللثام والنقاب حتى يكشف عن الفم وموضع
السجود [2].
وهو حسن إن أرادا المنع إذا منعا عن
القراءة وغيرها من الواجبات ، وإلّا فمحل نظر. بل ظاهر المعتبرة المستفيضة ـ ومنها
الصحيحان [3]
والموثقان [4]
ـ نفي البأس عنهما على الإطلاق ، إلّا أن في أحد الموثقين التصريح بأفضليّة عدمهما
، ولعلّه لذا حكموا بالكراهة ، وفيه نظر. ويحتمل كون الوجه فيها الخروج عن شبهة
إطلاق القول بالمنع.
ويحتمل اختصاصه بصورة ما إذا منع
القراءة مثلا ، والمنع حينئذ متّفق عليه ظاهرا ، وإن اختلفوا في انسحابه فيما إذا
منع سماعها دونها ، فقيل : نعم [5].
وهو الأظهر ، وعليه الفاضلان وغيرهما [6]
، لما في بعض المعتبرة « لا يحسب لك من القراءة والدعاء إلّا ما أسمعت نفسك » [7] مؤيّدا بالصحيح
[1] وجهه ما قيل من
ظهور سياق الصحيح في الاختصاص بحال الصلاة. منه رحمه الله.