responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 369

عليه ، لتضمّنه : « لا يصلح » الظاهر في الكراهة ، أو الأعمّ منها ومن الحرمة ، فتدفع بالأصل ، مع عمومه لحال الصلاة وغيرها ، ولا يقول به. فتأمّل [1].

ومن الشيخين في المقنعة والمبسوط والنهاية فيما عداه ، فأطلقا المنع عن اللثام والنقاب حتى يكشف عن الفم وموضع السجود [2].

وهو حسن إن أرادا المنع إذا منعا عن القراءة وغيرها من الواجبات ، وإلّا فمحل نظر. بل ظاهر المعتبرة المستفيضة ـ ومنها الصحيحان [3] والموثقان [4] ـ نفي البأس عنهما على الإطلاق ، إلّا أن في أحد الموثقين التصريح بأفضليّة عدمهما ، ولعلّه لذا حكموا بالكراهة ، وفيه نظر. ويحتمل كون الوجه فيها الخروج عن شبهة إطلاق القول بالمنع.

ويحتمل اختصاصه بصورة ما إذا منع القراءة مثلا ، والمنع حينئذ متّفق عليه ظاهرا ، وإن اختلفوا في انسحابه فيما إذا منع سماعها دونها ، فقيل : نعم [5]. وهو الأظهر ، وعليه الفاضلان وغيرهما [6] ، لما في بعض المعتبرة « لا يحسب لك من القراءة والدعاء إلّا ما أسمعت نفسك » [7] مؤيّدا بالصحيح‌


[1] وجهه ما قيل من ظهور سياق الصحيح في الاختصاص بحال الصلاة. منه رحمه الله.

[2] المقنعة : 152 ، المبسوط 1 : 83 ، النهاية : 98.

[3] الأول : الفقيه 1 : 173 / 818 ، الوسائل 4 : 423 أبواب لباس المصلي ب 35 ح 2.

الثاني : الكافي 3 : 315 / 15 ، الفقيه 1 : 173 / ذيل الحديث 818 ، التهذيب 2 : 229 / 903 ، الاستبصار 1 : 398 / 1519 ، الوسائل 4 : 423 أبواب لباس المصلي ب 35 ح 3.

[4] الأول : التهذيب 2 : 229 / 901 ، الاستبصار 1 : 397 / 1517 ، الوسائل 4 : 423 أبواب لباس المصلي ب 35 ح 5.

الثاني : التهذيب 2 : 230 / 904 ، الوسائل 4 : 424 أبواب لباس المصلي ب 35 ح 6.

[5] قال به الشهيد الثاني في روض الجنان : 210.

[6] المحقق في المعتبر 2 : 99 ، العلامة في المنتهى 1 : 234 ، والتذكرة 1 : 98 ، وانظر التهذيب 2 : 229 ، والمدارك 3 : 208.

[7] الكافي 3 : 313 / 6 بتفاوت يسير ، التهذيب 2 : 97 / 363 ، الاستبصار 1 :

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست