responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 368

دون الصور ، ولعله لذا اختار الحلّي التخصيص بالحيوان ، وقوّاه جماعة من المحققين [1] ، مضافا إلى الأصل.

وهو حسن لو لا اشتهار إطلاق الكراهة ، وشبهة دعوى الاتفاق عليه في المختلف [2] ، مع المسامحة في أدلّتها ، كما سبق غير مرة.

وترتفع الكراهة بتغيير الصورة والضرورة ، كما صرّح به جماعة [3] ، للصحيح [4] في الأول ، وفحوى ما دلّ على سقوط التكليف الحتمي في الثاني [5] ، مضافا إلى الموثّق : عن لباس الحرير والديباج ، فقال : « أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل » [6]. وقريب منه ظواهر جملة من النصوص [7].

(ويكره للمرأة أن تصلّي في خلخال له صوت ، أو متنقّبة) على وجهها (و) كذا (يكره للرجال اللثام).

بلا خلاف إلّا من القاضي في الأول فحرّمه [8]. ولا دلالة للصحيح [9]


[1] كالمجلسي في بحار الأنوار 80 : 246 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 193.

[2] المختلف : 81.

[3] منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : 212 ، وصاحب المدارك 3 : 214 ، والسبزواري في الذخيرة : 232.

[4] التهذيب 2 : 363 / 1503 ، الوسائل 4 : 440 أبواب لباس المصلي ب 45 ح 13.

[5] مثل قولهم : : « ليس شي‌ء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه ». الوسائل 5 : 482 أبواب القيام ب 1 ح 6 ، 7.

[6] التهذيب 2 : 208 / 816 ، الاستبصار 1 : 386 / 1466 ، الوسائل 4 : 372 أبواب لباس المصلي ب 12 ح 3.

[7] الوسائل 4 : 371 أبواب لباس المصلي ب 12.

[8] المهذّب 1 : 75.

[9] الكافي 3 : 404 / 33 ، الفقيه 1 : 65 / ذيل حديث 775 ، قرب الإسناد : 226 / 881 ، الوسائل 4 : 463 أبواب لباس المصلي ب 62 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست