responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 358

النصوص الماضية بذلك ، وقيّدنا إطلاقاتها بمن عداهم : ، بل لعله أظهر وجوه الجمع هنا.

ويحتمل آخر ضعيفا ، وهو التخيير بينهما ، ويكون المقصود من استحبابهما كراهة الاقتعاط المقابل لهما.

واعلم أنّ جمعا من الأصحاب حكوا المنع هنا ـ الظاهر في التحريم ـ عن الصدوق [1] ، ولم أقف على تصريحه به. نعم ، في الفقيه : سمعت مشايخنا يقولون لا تجوز الصلاة في طابقيّة ، ولا يجوز للمتعمّم أن يصلّي إلّا وهو متحنّك [2].

وهو ظاهر في اتفاق مشايخه على ذلك ، فيبعد مخالفته لهم ، بل الظاهر موافقته لهم ، ولعله لذا نسبوه إليه ، أو وجدوا التصريح منه به في محل آخر.

وكيف كان ، فالمنع تحريما ـ كما هو ظاهرهم ـ ضعيف جدّا ، للأصل ، مع عدم دليل صالح على ما ذكروه ، فإن غاية النصوص ـ حتى النبوي الوارد في الصلاة [3] ـ إفادة الكراهة لا التحريم ، فإثباته مشكل ، سيّما مع إطباق المتأخّرين واختيارهم خلافه ، مع دعوى جملة منهم الإجماع عليه كما عرفته [4].

ويحتمل إرادة المشايخ من « لا يجوز » الكراهة ، لاستعماله كثيرا فيها في الأخبار وكلام قدماء الطائفة.

(وأن يؤمّ بغير رداء) على المشهور ، على الظاهر ، المصرح به في‌


[1] حكاه عنه العلامة في المختلف : 83 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 210 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 110.

[2] الفقيه 1 : 172.

[3] راجع ص : 350.

[4] في ص : 350.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست