اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 358
النصوص الماضية بذلك
، وقيّدنا إطلاقاتها بمن عداهم :
، بل لعله أظهر وجوه الجمع هنا.
ويحتمل
آخر ضعيفا
، وهو التخيير بينهما ، ويكون المقصود من استحبابهما كراهة الاقتعاط المقابل لهما.
واعلم أنّ جمعا من الأصحاب حكوا المنع
هنا ـ الظاهر في التحريم ـ عن الصدوق [1]
، ولم أقف على تصريحه به. نعم ، في الفقيه : سمعت مشايخنا يقولون لا تجوز الصلاة
في طابقيّة ، ولا يجوز للمتعمّم أن يصلّي إلّا وهو متحنّك [2].
وهو ظاهر في اتفاق مشايخه على ذلك ،
فيبعد مخالفته لهم ، بل الظاهر موافقته لهم ، ولعله لذا نسبوه إليه ، أو وجدوا
التصريح منه به في محل آخر.
وكيف كان ، فالمنع تحريما ـ كما هو
ظاهرهم ـ ضعيف جدّا ، للأصل ، مع عدم دليل صالح على ما ذكروه ، فإن غاية النصوص ـ حتى
النبوي الوارد في الصلاة [3]
ـ إفادة الكراهة لا التحريم ، فإثباته مشكل ، سيّما مع إطباق المتأخّرين واختيارهم
خلافه ، مع دعوى جملة منهم الإجماع عليه كما عرفته [4].
ويحتمل إرادة المشايخ من « لا يجوز »
الكراهة ، لاستعماله كثيرا فيها في الأخبار وكلام قدماء الطائفة.
(وأن يؤمّ بغير رداء)
على المشهور ، على الظاهر ، المصرح به في
[1] حكاه عنه
العلامة في المختلف : 83 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 210 ، والمحقق الثاني
في جامع المقاصد 2 : 110.