responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 359

المدارك وغيره [1] ، بل عليه الاتّفاق في الذكرى [2] ، وهو الحجة.

مضافا إلى الصحيح : عن رجل أمّ قوما في قميص ليس عليه رداء ، فقال : « لا ينبغي إلّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها » [3].

وأخصّيته من المدعى ـ بدلالته على كراهة الإمامة من دون رداء في القميص وحده لا مطلقا ـ مجبورة بعدم القول بالفرق بين جمهور أصحابنا ، وإن توهّمه شاذّ من متأخّري متأخرينا [4] ، مع أنّ المقام مقام كراهة يتسامح في دليله بما لا يتسامح في غيره ، فيكتفي في إثباتها بفتوى فقيه واحد ، فما ظنك بفتاوى جمهور أصحابنا؟! وأما قول أبي جعفر 7 لمّا أمّ أصحابه في قميص بغير رداء : « إن قميصي كثيف ، فهو يجزي أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء » [5].

فليس فيه تأييد لما توهّمه الشاذ المتقدم : من اختصاص الكراهة بمورد الصحيحة ، لاحتمال الإجزاء في هذه الرواية الاكتفاء بأقل الواجب من ستر العورة ، لا الإجزاء عن الاستحباب ، وإلّا لنافي إطلاق الصحيحة المتقدمة ، بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال عن القميص هل هو كثيف أم رقيق؟

فحكمه حينئذ ب‌ « لا ينبغي » يعم الصورتين.

مع أنّ الرواية السابقة على التقدير الثاني قد نفت استحباب الرداء في الصورة الاولى ، وهذا الشاذّ لا يقول به ، فكيف يجعل قوله 7 في هذه‌


[1] المدارك 3 : 208 ، وانظر الحدائق الناضرة 7 : 135.

[2] الذكرى : 147.

[3] الكافي 3 : 394 / 3 ، التهذيب 2 : 366 / 1521 ، الوسائل 4 : 452 أبواب لباس المصلي ب 53 ح 1.

[4] الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 192.

[5] التهذيب 2 : 280 / 1113 ، الوسائل 4 : 391 أبواب لباس المصلي ب 22 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست