اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 359
المدارك وغيره [1] ، بل عليه الاتّفاق في الذكرى [2] ، وهو الحجة.
مضافا إلى الصحيح : عن رجل أمّ قوما في
قميص ليس عليه رداء ، فقال : « لا ينبغي إلّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي
بها » [3].
وأخصّيته من المدعى ـ بدلالته على كراهة
الإمامة من دون رداء في القميص وحده لا مطلقا ـ مجبورة بعدم القول بالفرق بين
جمهور أصحابنا ، وإن توهّمه شاذّ من متأخّري متأخرينا [4] ، مع أنّ المقام مقام كراهة يتسامح في
دليله بما لا يتسامح في غيره ، فيكتفي في إثباتها بفتوى فقيه واحد ، فما ظنك
بفتاوى جمهور أصحابنا؟! وأما قول أبي جعفر 7
لمّا أمّ أصحابه في قميص بغير رداء : « إن قميصي كثيف ، فهو يجزي أن لا يكون عليّ
إزار ولا رداء » [5].
فليس فيه تأييد لما توهّمه الشاذ
المتقدم : من اختصاص الكراهة بمورد الصحيحة ، لاحتمال الإجزاء في هذه الرواية
الاكتفاء بأقل الواجب من ستر العورة ، لا الإجزاء عن الاستحباب ، وإلّا لنافي
إطلاق الصحيحة المتقدمة ، بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال عن القميص هل هو كثيف
أم رقيق؟
فحكمه حينئذ ب « لا ينبغي » يعم
الصورتين.
مع أنّ الرواية السابقة على التقدير
الثاني قد نفت استحباب الرداء في الصورة الاولى ، وهذا الشاذّ لا يقول به ، فكيف
يجعل قوله 7 في هذه