responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 323

المعتبر والمنتهى [1].

واعلم أن ما تضمنته الرواية الأخيرة ـ من نهي النساء عن لباس الحرير كالرجال ـ مخالف لإجماع علماء الإسلام ، لإطباقهم على الجواز في غير الصلاة ، كما في المعتبر والمنتهى وشرح القواعد للمحقق الثاني والذكرى وروض الجنان [2] وغيرها [3] ، ويعضده الأصل ، واختصاص الأدلّة المانعة ـ نصّا وفتوى بعد ضمّ بعضها إلى بعض ـ بالرجال خاصّة ، فالرواية شاذّة من هذه الجهة ، مع أنها بحسب السند ضعيفة لا تصلح للحجّية ، ومعارضة بالنصوص المستفيضة بجواز لبسهنّ

الحرير مطلقا ، كما في جملة منها [4] ، أو في غير الإحرام كما في بعضها [5] ، أو غير الصلاة أيضا كما في آخر منها [6].

ومن هنا ظهر أن لا تحريم على الخناثى والصبيان. قطعا في الأخير ، وفاقا لجماعة [7] ، للأصل ، وعدم صدق الرجال عليهم ، مع عدم قابليّتهم لتوجّه المنع إليهم ، وتوجّهه إلى أوليائهم لا دليل عليه ، فيندفع بالأصل.

وعلى الظاهر في الأول ، لما مرّ. ويحتمل المنع فيهم احتياطا ، لاحتمال كونهم في نفس الأمر ذكورا فيتوجّه إليهم النهي أيضا.

(وهل يجوز للنساء) الصلاة فيه (من غير ضرورة؟ فيه قولان ، أظهرهما


[1] جامع المقاصد 2 : 83 ، المعتبر 2 : 90 ، المنتهى 1 : 229.

[2] المعتبر 2 : 89 ، المنتهى 1 : 228 ، جامع المقاصد 2 : 84 ، الذكرى : 145 ، روض الجنان : 208.

[3] راجع الدروس 1 : 150 ، التحرير 1 : 30.

[4] الوسائل 4 : 379 أبواب لباس المصلي ب 16 ح 1 ، 2 ، 5.

[5] الوسائل 4 : 379 أبواب لباس المصلي ب 16 ح 3 ، 4.

[6] الخصال : 585 / 12 ، الوسائل 4 : 380 أبواب لباس المصلي ب 16 ح 6.

[7] منهم المحقق في المعتبر 2 : 91 ، العلامة في المنتهى 1 : 229 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 87.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست