responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 321

وقوله 7 : « رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يطيقون » [1].

وخصوص المستفيضة ، وفيها الموثقات وغيرها ، منها : « لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلّا في الحرب » [2].

ونحوه آخر ، لكن بدل « لا يلبس » « لا يصلح للرجل » [3] وهو وإن أشعر بالكراهة ـ ككثير من الأخبار المتضمّنة للفظها ـ لكنها محمولة على الحرمة بإجماع علماء الإسلام كما عرفته.

ومنها : عن لباس الحرير والديباج ، فقال : « أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل » [4].

ومنها المروي عن قرب الإسناد : « أن عليا 7 كان لا يرى بلبس الحرير والديباج إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا » [5].

وفي الفقيه : « لم يطلق النبي 9 لبس الحرير إلّا لعبد الرحمن بن عوف ، وذلك أنه كان رجلا قملا » [6].

واحترز بالمحض عن الممتزج بما يصح الصلاة فيه مزجا لا يستهلك فيه الخليط ، لجواز لبسه حينئذ ولو في الصلاة إجماعا ، على الظاهر ، المصرّح به‌


[1] الفقيه 1 : 36 / 132 ، الخصال : 417 / 9 ، الوسائل 8 : 249 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 30 ح 2.

[2] الكافي 6 : 453 / 1 ، الوسائل 4 : 372 أبواب لباس المصلي ب 12 ح 2.

[3] الكافي 6 : 453 / 4 ، الوسائل 4 : 371 أبواب لباس المصلي ب 12 ح 1.

[4] التهذيب 2 : 208 / 816 ، الاستبصار 1 : 386 / 1466 ، الوسائل 4 : 372 أبواب لباس المصلي ب 12 ح 3.

[5] قرب الإسناد : 103 / 347 ، الوسائل 4 : 372 أبواب لباس المصلي ب 12 ح 5.

[6] الفقيه 1 : 164 / ذيل حديث 774 ، الوسائل 4 : 372 أبواب لباس المصلي ب 12 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست