اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 321
وقوله 7
: « رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يطيقون » [1].
وخصوص
المستفيضة
، وفيها الموثقات وغيرها ، منها : « لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلّا في الحرب
» [2].
ونحوه آخر ، لكن بدل « لا يلبس » « لا
يصلح للرجل » [3]
وهو وإن أشعر بالكراهة ـ ككثير من الأخبار المتضمّنة للفظها ـ لكنها محمولة على
الحرمة بإجماع علماء الإسلام كما عرفته.
ومنها : عن لباس الحرير والديباج ، فقال
: « أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل » [4].
ومنها المروي عن قرب الإسناد : « أن
عليا 7 كان لا يرى
بلبس الحرير والديباج إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا » [5].
وفي الفقيه : « لم يطلق النبي 9 لبس الحرير إلّا لعبد الرحمن بن عوف ،
وذلك أنه كان رجلا قملا » [6].
واحترز بالمحض عن الممتزج بما يصح
الصلاة فيه مزجا لا يستهلك فيه الخليط ، لجواز لبسه حينئذ ولو في الصلاة إجماعا ،
على الظاهر ، المصرّح به
[1] الفقيه 1 : 36 /
132 ، الخصال : 417 / 9 ، الوسائل 8 : 249 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 30 ح 2.