responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 320

الجنان [1] وغيرها [2] ، وفي الأخير وشرح القواعد للمحقق الثاني : أن به أخبارا متواترة.

وهو كذلك بعد ضمّ بعضها إلى بعض من طرق العامة والخاصة [3]. وهي ما بين عامة للنهي عن لبسه مطلقاً ، ومصرّحة بعدم حلّ الصلاة فيها الظاهر في فسادها بنفسه ، أو بضميمة اقتضاء النهي في العبادة الفساد ، كما عليه علماؤنا.

ولا فرق في إطلاق النص والفتوى بين كونه ساترا للعورة أم لا ، وبه صرّح جماعة ومنهم الفاضلان في المعتبر والمنتهى [4] ، وعزاه في الأخير إلى علمائنا بعد أن نسبه ـ وفاقا للأوّل ـ إلى الشيخين وأتباعهما.

وكثير من النص والفتوى وإن دلّ على المنع مطلقا (إلّا) أنه مقيد بحالة الاختيار وغير الحرب ، إذ يجوز استعماله مطلقا ولو في الصلاة (مع الضرورة أو في) حال (الحرب) المرخص فيه مطلقا ولو من غير ضرورة ، بإجماعنا الظاهر ، المحكي في كثير من العبائر كالمنتهى وروض الجنان والذكرى [5] وغيرها [6] ، لكن في الأوّل حكاه في الضرورة خاصّة.

وهو الحجّة ، مضافا إلى العمومات بأن : الضرورات تبيح المحظورات.

وقولهم : : « كلّ ما غلب الله تعالى فالله تعالى أولى بالعذر » [7].


[1] الانتصار : 205 ، الخلاف 1 : 504 ، المعتبر 2 : 87 ، المنتهى 1 : 228 ، التذكرة 1 : 95 ، الذكرى : 145 ، جامع المقاصد 2 : 83 ، التحرير 1 : 30 ، روض الجنان : 207.

[2] راجع المدارك 3 : 173.

[3] انظر الوسائل 4 : 367 أبواب لباس المصلي ب 11 ، وكنز العمال 15 : 318.

[4] المعتبر 2 : 87 ، المنتهى 1 : 228.

[5] المنتهى 1 : 228 ، روض الجنان : 207 ، الذكرى : 145.

[6] انظر المدارك 3 : 174 ، وكشف اللثام 1 : 185.

[7] الوسائل 8 : 259 ـ 261 أبواب قضاء الصلوات ب 3 الأحاديث 3 ، 7 ، 8 ، 13 ، 16.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست