اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 320
الجنان [1] وغيرها [2] ، وفي الأخير وشرح القواعد للمحقق
الثاني : أن به أخبارا متواترة.
وهو كذلك بعد ضمّ بعضها إلى بعض من طرق
العامة والخاصة [3].
وهي ما بين عامة للنهي عن لبسه مطلقاً ، ومصرّحة بعدم حلّ الصلاة فيها الظاهر في
فسادها بنفسه ، أو بضميمة اقتضاء النهي في العبادة الفساد ، كما عليه علماؤنا.
ولا فرق في إطلاق النص والفتوى بين كونه
ساترا للعورة أم لا ، وبه صرّح جماعة ومنهم الفاضلان في المعتبر والمنتهى [4] ، وعزاه في الأخير إلى علمائنا بعد أن
نسبه ـ وفاقا للأوّل ـ إلى الشيخين وأتباعهما.
وكثير
من النص
والفتوى وإن دلّ على المنع مطلقا (إلّا)
أنه مقيد بحالة الاختيار وغير الحرب ، إذ يجوز استعماله مطلقا ولو في الصلاة (مع الضرورة أو في)
حال (الحرب)
المرخص فيه مطلقا ولو من غير ضرورة ، بإجماعنا الظاهر ، المحكي في كثير من العبائر
كالمنتهى وروض الجنان والذكرى [5]
وغيرها [6]
، لكن في الأوّل حكاه في الضرورة خاصّة.
وهو الحجّة ، مضافا إلى العمومات بأن :
الضرورات تبيح المحظورات.
وقولهم :
: « كلّ ما غلب الله تعالى فالله تعالى أولى بالعذر » [7].