responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 319

على التقيّة ، سيّما وأن أمارتها في صحيحين منها لائحة [1] ، لتضمنهما الرخصة في الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ، كما في أحدهما ، وفيما ذكر وأشباهه ، كما في الثاني ، ولا يقول به الأصحاب على الظاهر المصرح به في الذكرى ، فإنه قال ـ بعد نقل إذعان المحقق بهما لوضوح سندهما ـ قلت : هذان الخبران مصرّحان بالتقية لقوله في الأول : « وأشباهه » وفي الثاني : « في جميع الجلود » وهذا العموم لا يقول به الأصحاب [2].

ومنه يظهر ضعف إذعان المحقق وإن تبعه في المدارك ، سيّما مع اعترافهما باتفاق الأصحاب على المنع. [3]. ووضوح السند بمجرده لا يبلغ قوة المعارضة لذلك ، سيما مع موافقته للعامة ، واشتمال المعارض على متّضح السند أيضا كما عرفته. فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.

(ولا تجوز الصلاة) ولا تصح (في الحرير المحض) أو الممتزج على وجه يستهلك الخليط لقلته (للرجال) بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في كثير من العبائر ، كالانتصار والخلاف والمنتهى والمدارك والذكرى وغيرها [4] ، لكن فيهما [5] : عندنا ، وهو وإن لم يكن صريحا في الإجماع ، لكنه ظاهر فيه جدّاً.

وهو الحجة ، مضافا إلى النهي عن استعماله مطلقا الثابت بإجماع علماء الإسلام على الظاهر ، المحكي في ظاهر الانتصار والخلاف ، وصريح المعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وشرح القواعد للمحقق الثاني والتحرير وروض‌


[1] راجع ص 29[4] 309.

[2] الذكرى : 144.

[3] المحقق في المعتبر 2 : 84 ، المدارك 3 : 169.

[4] الانتصار : 205 ، الخلاف 1 : 504 ، المنتهى 1 : 228 ، المدارك 3 : 173 ، الذكرى : 145 ، وانظر كشف اللثام 1 : 185.

[5] أي : في الذكرى وكشف اللثام.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست