responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 311

ومن هنا ظهر عدم نص في الجلد يطمئن إليه في تخصيص عموم المنع.

ولعله لذا أفتى الفاضل في التحرير والمنتهى [1] بالمنع ، قائلا إنّ الرخصة وردت في وبر الخز لا في جلده ، فيبقى على المنع المستفاد من العموم ، وهو خيرة الحلي نافيا الخلاف عنه كما حكي [2].

ولا ريب أنه الأحوط للعبادة ، تحصيلا للبراءة اليقينية. وإن كان الجواز لا يخلو عن قرب ، لقوة الإشعار السابق المعتضد بعموم الموثق المتقدم.

مضافا إلى ظاهر الخبر المنجبر ضعفه بعمل الأكثر : ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال : « لا بأس بالصلاة فيه » إلى أن قال 7 : « فإنّ الله تعالى أحلّه وجعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها » [3].

والتقريب وروده في الصلاة مع التصريح فيه بالذكاة ، وهي إنما تعتبر في نحو الجلد لا الوبر مما لا تحلّه الحياة.

لكنه ينافيه الخبر المروي في الاحتجاج عن مولانا صاحب الزمان 7 أنه سئل : روي لنا عن صاحب العسكر 7 أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغشّ بوبر الأرانب ، فوقّع 7 : « يجوز » وروي عنه أيضا : « لا يجوز » فأيّ الخبرين نعمل به؟ فأجاب 7 : « إنما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فأما الأوبار وحدها فكل حلال » [4].

وكيف كان ، فالاحتياط لا يترك ، بل عن أمالي الصدوق أن الأولى ترك الصلاة في الخز من أصله [5].


[1] التحرير 1 : 30 ، المنتهى 1 : 231.

[2] السرائر 1 : 262.

[3] الكافي 3 : 399 / 11 ، التهذيب 2 : 211 / 828 ، الوسائل 4 : 359 أبواب لباس المصلي ب 8 ح 4.

[4] الاحتجاج : 492 ، الوسائل 4 : 366 أبواب لباس المصلي ب 10 ح 15.

[5] أمالي الصدوق : 513.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست