اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 311
ومن هنا ظهر عدم نص في الجلد يطمئن إليه
في تخصيص عموم المنع.
ولعله لذا أفتى الفاضل في التحرير
والمنتهى [1]
بالمنع ، قائلا إنّ الرخصة وردت في وبر الخز لا في جلده ، فيبقى على المنع
المستفاد من العموم ، وهو خيرة الحلي نافيا الخلاف عنه كما حكي [2].
ولا ريب أنه الأحوط للعبادة ، تحصيلا
للبراءة اليقينية. وإن كان الجواز لا يخلو عن قرب ، لقوة الإشعار السابق المعتضد
بعموم الموثق المتقدم.
مضافا إلى ظاهر الخبر المنجبر ضعفه بعمل
الأكثر : ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال : « لا بأس بالصلاة فيه » إلى أن قال 7 : « فإنّ الله تعالى أحلّه وجعل ذكاته
موته كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها » [3].
والتقريب وروده في الصلاة مع التصريح
فيه بالذكاة ، وهي إنما تعتبر في نحو الجلد لا الوبر مما لا تحلّه الحياة.
لكنه ينافيه الخبر المروي في الاحتجاج
عن مولانا صاحب الزمان 7
أنه سئل : روي لنا عن صاحب العسكر 7
أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغشّ بوبر الأرانب ، فوقّع 7 : « يجوز » وروي عنه أيضا : « لا يجوز
» فأيّ الخبرين نعمل به؟ فأجاب 7
: « إنما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فأما الأوبار وحدها فكل حلال » [4].
وكيف كان ، فالاحتياط لا يترك ، بل عن
أمالي الصدوق أن الأولى ترك الصلاة في الخز من أصله [5].