responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 295

قولان ، ولعل الثاني أظهر وإن كان الأوّل أحوط.

ويكفي في الركوع والسجود هنا الإيماء. وليكن السجود أخفض من الركوع ، كما في النصوص [1].

ولا يجب في الإيماء للسجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، للصحيح : « يضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شي‌ء ويومئ في النافلة إيماء » [2].

ولو ركع وسجد مع الإمكان كان أولى ، للصحيح. وأولى منه أن يصلّي على الأرض مستقرّا ، للصحيح الآخر الماضي كسابقه [3].

(الرابعة :)

(في) بيان ما يجوز الصلاة فيه من (لباس المصلي).

اعلم أنه‌ (لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ) إجماعا على الظاهر ، المصرّح به في كثير من العبائر [4] :

وللنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، بل قيل : متواترة [5] ، ففي الصحيح : عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال : « لا ، ولو دبغ سبعين مرّة » [6].

وفي القريب منه سندا : في الميتة ، قال : « لا تصلّ في شي‌ء منه‌


[1] الوسائل 4 : 335 أبواب القبلة ب 16 ح 3 ، 4.

[2] التهذيب 4 : 308 / 952 ، الوسائل 4 : 325 أبواب القبلة ب 14 ح 1.

[3] راجع ص 288.

[4] كالذكرى : 142 ، والمدارك 3 : 157 ، وكشف اللثام 1 : 183.

[5] قال به المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 80 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 212.

[6] الفقيه 1 : 160 / 750 ، التهذيب 2 : 203 / 794 بتفاوت يسير ، الوسائل 3 : 501 أبواب النجاسات ب 61 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست