اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 295
قولان ، ولعل الثاني أظهر وإن كان
الأوّل أحوط.
ويكفي في الركوع والسجود هنا الإيماء.
وليكن السجود أخفض من الركوع ، كما في النصوص [1].
ولا يجب في الإيماء للسجود وضع الجبهة
على ما يصح السجود عليه ، للصحيح : « يضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء
ويومئ في النافلة إيماء » [2].
ولو ركع وسجد مع الإمكان كان أولى ،
للصحيح. وأولى منه أن يصلّي على الأرض مستقرّا ، للصحيح الآخر الماضي كسابقه [3].
(الرابعة :)
(في)
بيان ما يجوز الصلاة فيه من (لباس
المصلي).
اعلم
أنه
(لا يجوز
الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ)
إجماعا على الظاهر ، المصرّح به في كثير من العبائر [4] :
وللنصوص المستفيضة التي كادت تكون
متواترة ، بل قيل : متواترة [5]
، ففي الصحيح : عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال : « لا ، ولو دبغ
سبعين مرّة » [6].
وفي القريب منه سندا : في الميتة ، قال
: « لا تصلّ في شيء منه