responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 279

ولو سلّم فساد هذا الأصل ، فلنا أصل آخر هو استصحاب شغل الذمة اليقيني ، المقتضي لوجوب تحصيل البراءة اليقينية ، ومرجعه إلى استصحاب الحالة السابقة ، وهو أخصّ من أصالة البراءة فتكون مخصّصة.

وللمحكي عن ابن طاوس ، فأوجب استعمال القرعة ، فإنها لكل أمر مشكل [1].

ويضعف بأنه لا إشكال هنا على كلّ من القولين السابقين ، لاستناد كل منهما إلى حجّة شرعيّة ينتفي معها الإشكال بالمرة.

ومن هنا ينقدح ما في المدارك من نفي البأس عن هذا القول [2] ، مع أنّه اختار القول الثاني الذي مقتضاه جواز الصلاة إلى أيّ جهة شاء ، وصحّتها كذلك ولو من دون قرعة ، ولا كذلك القول بلزومها ، فإنّ مقتضاه البطلان لو صلّيت من دونها.

(و) اعلم أنّ (من ترك الاستقبال) إلى القبلة (عمدا أعاد) [3] وقتا وخارجا ، إجماعا ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه.

مضافا إلى النهي المفسد للعبادة ، فكأنه ما أتى بها فيصدق الفوت ، كما إذا ترك أصل الصلاة عامدا ، فيجب القضاء.

مضافا إلى النصوص المستفيضة بإعادة الصلاة بترك القبلة [4] بقول مطلق ، خرج منها ما سيأتي لما يأتي ، فيبقى الباقي.

(ولو صلّى) [5] إلى القبلة (ظانّا) لجهتها ، أو لضيق الوقت عن الصلاة‌


[1] الأمان من أخطار الأسفار والأزمان : 81.

[2] المدارك 3 : 137.

[3] في « ح » زيادة : مطلقا.

[4] الوسائل 4 : 312 أبواب القبلة ب 9.

[5] في المختصر المطبوع : ولو كان.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست