اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 279
ولو سلّم فساد هذا الأصل ، فلنا أصل آخر
هو استصحاب شغل الذمة اليقيني ، المقتضي لوجوب تحصيل البراءة اليقينية ، ومرجعه
إلى استصحاب الحالة السابقة ، وهو أخصّ من أصالة البراءة فتكون مخصّصة.
وللمحكي عن ابن طاوس ، فأوجب استعمال
القرعة ، فإنها لكل أمر مشكل [1].
ويضعف بأنه لا إشكال هنا على كلّ من
القولين السابقين ، لاستناد كل منهما إلى حجّة شرعيّة ينتفي معها الإشكال بالمرة.
ومن هنا ينقدح ما في المدارك من نفي
البأس عن هذا القول [2]
، مع أنّه اختار القول الثاني الذي مقتضاه جواز الصلاة إلى أيّ جهة شاء ، وصحّتها
كذلك ولو من دون قرعة ، ولا كذلك القول بلزومها ، فإنّ مقتضاه البطلان لو صلّيت من
دونها.
(و)
اعلم أنّ (من ترك
الاستقبال) إلى القبلة (عمدا أعاد)
[3] وقتا وخارجا
، إجماعا ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه.
مضافا
إلى النهي
المفسد للعبادة ، فكأنه ما أتى بها فيصدق الفوت ، كما إذا ترك أصل الصلاة عامدا ،
فيجب القضاء.
مضافا
إلى النصوص
المستفيضة بإعادة الصلاة بترك القبلة [4]
بقول مطلق ، خرج منها ما سيأتي لما يأتي ، فيبقى الباقي.
(ولو
صلّى)[5] إلى القبلة (ظانّا)
لجهتها ، أو لضيق الوقت عن الصلاة