فإذا : العمدة هي النصوص المعمول عليها
بين الطائفة ، مضافا إلى حكاية الإجماع المتقدمة ، وإن لم يصلح للحجيّة ، لوهنه
بندرة القول به من حيث دلالته على الوجوب ، ولم نر قائلا به عدا الناقل ونادر.
وكيف كان فهو أحوط من الترك ، لضعف القول به بضعف دليله عن المقاومة لما دلّ على
رجحان التياسر من الإجماع المنقول والنص المعمول به.
وأمّا ما ربما يجاب عنه : بوروده مورد
التقية ، لكون المحاريب المشهورة المبنية في العراق في زمان خلفاء الجور ولا سيّما
المسجد الأعظم كانت مبنيّة على التيامن عن القبلة ، ولم يمكنهم إظهار خطأ هؤلاء
الفسقة ، فأمروا شيعتهم بالتياسر عن تلك المحاريب ، معلّلين بما عرفته من العلة ،
لئلّا يشتهر منهم :
الحكم بخطإ من مضى من هؤلاء الكفرة [2].
فغير
مفهوم للعبد
، فإن مراعاة التقية على تقدير ثبوت بناء المساجد على التيامن تقتضي أمر الشيعة
بمتابعة قبلة هؤلاء الفجرة ، كي لا يعرفوا فيقتلوا ، لا أن يأمروا بالمخالفة لهم
فيؤخذ برقابهم.
واعلم أنّ مقتضى الأصول والنصوص وفتوى
الأصحاب من غير خلاف معروف : وجوب تحصيل العلم بالقبلة عينا أو جهة مع الإمكان ،
ولو بالأمارات المتقدمة المستندة إلى القواعد الرياضية ، بناء على إفادتها العلم
بالجهة ، كما صرّح به جماعة ، كالفاضلين في المعتبر والمنتهى على ما حكي عنهما [3] ، والشهيدين في روض الجنان والذكرى [4] ، وإن كان يظهر من بعضهم إفادتها