responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 262

والاحتياط اللازم المراعاة في العبادة التوقيفية يقتضي المنع عن فعل الفريضة جوف الكعبة إلّا مع الضرورة المسوّغة له. ولكن الأقرب الجواز مع الكراهة بلا شبهة.

(ولو صلّى على سطحها) صلّى قائما و (أبرز بين يديه شيئا منها ولو [1] قليلا) ليكون توجّهه إليه ، ويراعي ذلك في جميع أحواله حتى الركوع والسجود ، فلو خرج بعض بدنه عنها أو ساواها في بعض الحالات كما لو حاذى رأسه نهايتها حال السجود بطلت صلاته.

هذا هو المشهور بين المتأخّرين ، بل عليه عامّتهم ، على الظاهر ، المصرّح به في التنقيح وغيره [2] ، وفاقا منهم للحلي والمبسوط [3] ، ولكن عبارته قاصرة عن إفادة الوجوب ، لتعبيره عن الأمر بالصلاة قائما بجوازها الذي هو أعم منه ، وإن أرجعه الماتن إليه ، قال : لأن جواز الصلاة قائما يستلزم الوجوب ، لأن القيام شرط مع الإمكان [4].

وهو حسن لو كان بناء الشيخ على ما ذكروه من حصول الاستقبال باستقبال المبرز من الكعبة وأمّا على ما قدّمناه ـ وهو خيرته في المسألة السابقة ـ من أنّ القبلة إنّما هي مجموع قطر الكعبة ولو بعضا ممّا يحاذيه المصلّي فلا يستلزم الجواز الوجوب ، لاحتمال كون المراد منه مطلق الرخصة. ووجهه دوران الأمر بين فوات الاستقبال لو صلّى قائما ، أو القيام ونحوه من الواجبات‌


[1] في المختصر المطبوع زيادة : كان.

[2] لم نعثر في التنقيح على التصريح بذهاب عامّة المتأخرين إلى ذلك. انظر التنقيح 1 : 174.

نعم ، نقله في مفتاح الكرامة 2 : 82 عن غاية المرام ، وادّعى في روض الجنان : 203 الشهرة بل الإجماع على ذلك.

[3] الحلي في السرائر 1 : 271 ، المبسوط 1 : 85.

[4] المعتبر 2 : 68.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست