لوجوب تحصيل يقين الخروج عن العهدة
وإنما يحصل إذا وقعت بتمامها في الوقت.
ولعدم الامتثال للأمر بإيقاعها في
الوقت.
وللنهي عنها قبله فتفسد.
وللزوم تبعية الوقت للأفعال ، فإنها قد
تكون إذا اختصرت وقعت كلّها قبل الوقت فيخرج الوقت عن كونه مضروبا لها.
ولعموم الموثّق : « من صلّى في غير وقت
فلا صلاة له » [2].
مع ضعف الخبر المتقدم بجهالة الراوي.
وفيه : أنه منجبر بما مرّ.
وأما باقي الوجوه ، فمع أنها اجتهادات
في مقابلة النص مضعّفة.
فالثلاثة الأول : بمنعها أجمع إن أريد
بالوقت فيها الوقت النفس الأمري ، كيف لا والمفروض كفاية الظن ، ولزوم الإعادة
ينفيه أصالة البراءة. وإن أريد به ما هو وقت في ظن المكلف ، فقد خرج عن العهدة ،
وامتثل بإيقاعها في الوقت ، ولم يوقعها قبله حتى يتعلق بها النهي فتفسد.
وبنحوه يجاب عن الرابع ، وزيادة هي
المنع عنه بشهادة الصحة إذا أدرك في الآخر ركعة. ودعوى خروجها بالأدلّة معكوسة ،
لخروج ما نحن فيه أيضا بما مرّ من الأصول والرواية المعتبرة ، ولا يعارضها الموثقة
، مع أنها عامة لصورتي وقوع تمام الصلاة قبل الوقت أو بعضها ، والمعتبرة خاصة
بالأخيرة ، فليخصّص بها الموثقة ، أو يحمل الوقت فيها على الوقت الظاهري الذي يظنه
المكلف ،
[1] المرتضى في
المسائل الرسّية ( رسائل السيد ) 2 : 350 ، واختاره العلامة في المختلف : 74 وحكاه
فيه عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد ، واستجوده في المدارك 3 : 101.