responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 251

(وفيه قول آخر) للمرتضى وجماعة [1] ، فأوجبوا الإعادة.

لوجوب تحصيل يقين الخروج عن العهدة وإنما يحصل إذا وقعت بتمامها في الوقت.

ولعدم الامتثال للأمر بإيقاعها في الوقت.

وللنهي عنها قبله فتفسد.

وللزوم تبعية الوقت للأفعال ، فإنها قد تكون إذا اختصرت وقعت كلّها قبل الوقت فيخرج الوقت عن كونه مضروبا لها.

ولعموم الموثّق : « من صلّى في غير وقت فلا صلاة له » [2].

مع ضعف الخبر المتقدم بجهالة الراوي. وفيه : أنه منجبر بما مرّ.

وأما باقي الوجوه ، فمع أنها اجتهادات في مقابلة النص مضعّفة.

فالثلاثة الأول : بمنعها أجمع إن أريد بالوقت فيها الوقت النفس الأمري ، كيف لا والمفروض كفاية الظن ، ولزوم الإعادة ينفيه أصالة البراءة. وإن أريد به ما هو وقت في ظن المكلف ، فقد خرج عن العهدة ، وامتثل بإيقاعها في الوقت ، ولم يوقعها قبله حتى يتعلق بها النهي فتفسد.

وبنحوه يجاب عن الرابع ، وزيادة هي المنع عنه بشهادة الصحة إذا أدرك في الآخر ركعة. ودعوى خروجها بالأدلّة معكوسة ، لخروج ما نحن فيه أيضا بما مرّ من الأصول والرواية المعتبرة ، ولا يعارضها الموثقة ، مع أنها عامة لصورتي وقوع تمام الصلاة قبل الوقت أو بعضها ، والمعتبرة خاصة بالأخيرة ، فليخصّص بها الموثقة ، أو يحمل الوقت فيها على الوقت الظاهري الذي يظنه المكلف ،


[1] المرتضى في المسائل الرسّية ( رسائل السيد ) 2 : 350 ، واختاره العلامة في المختلف : 74 وحكاه فيه عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد ، واستجوده في المدارك 3 : 101.

[2] الكافي 3 : 285 / 6 ، التهذيب 2 : 140 / 547 ، الاستبصار 1 : 244 / 868 ، الوسائل 4 : 109 أبواب المواقيت ب 1 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست