responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 250

خصوص ما سيأتي من الخبر.

خلافا للإسكافي وغيره [1] ، فيصبر حتى يتيقن. وهو الأوفق بالأصول ، لو لا ما مرّ من النصوص المعتضدة بالشهرة ، والإجماع المنقول ، والنصوص المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره : بجواز الإفطار عند ظن الغروب [2] ، ولا قائل بالفرق بينه وبين جواز الصلاة بعده ، فهي أيضا أدلّة مستقلة ، كالموثقة : إني ربما صلّيت الظهر في يوم الغيم فانجلت ، فوجدتني صليت حين زوال النهار ، قال ، فقال : « لا تعد ولا تعد » [3].

وعلى المختار فـ (إذا صلّى ظانّا دخول الوقت ، ثمَّ تبيّن الوهم ، أعاد) الصلاة إجماعا ، فتوى ونصّا (إلّا أن يدخل الوقت) وهو متلبّس بشي‌ء منها ولو كان تشهّدا أو تسليما (ولما يتم) فيتمّها ، ولا قضاء على الأشهر الأظهر.

للخبر : « إذا صلّيت وأنت ترى أنك في وقت ، فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » [4].

وقوله : « وأنت ترى » ظاهر في الظن. وقصور السند أو ضعفه منجبر بالشهرة الظاهرة ، والمحكية في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة [5] ، ومؤيّد بالاعتبار ، فإنه امتثل بناء على أنه مأمور باتباع ظنه فتجزي ، خرج ما إذا وقعت الصلاة كلها خارج الوقت بالإجماع والنص ، فيبقى الباقي.


[1] حكاه عنه في المختلف : 73 ، وقوّاه في المدارك 3 : 99.

[2] الوسائل 10 : 122 ، 124 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ، 52.

[3] التهذيب 2 : 246 / 979 ، الاستبصار 1 : 252 / 903 ، الوسائل 4 : 129 أبواب المواقيت ب 4 ح 16.

[4] الكافي 3 : 286 / 11 ، الفقيه 1 : 143 / 666 ، التهذيب 2 : 141 / 550 ، الوسائل 4 : 206 أبواب المواقيت ب 25 ح 1.

[5] انظر التنقيح 1 : 171 ، وجامع المقاصد 2 : 29 ، والمسالك 1 : 21.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست