اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 250
خصوص ما سيأتي من
الخبر.
خلافا للإسكافي وغيره [1] ، فيصبر حتى يتيقن. وهو الأوفق بالأصول
، لو لا ما مرّ من النصوص المعتضدة بالشهرة ، والإجماع المنقول ، والنصوص
المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره : بجواز الإفطار عند ظن الغروب [2] ، ولا قائل بالفرق بينه وبين جواز
الصلاة بعده ، فهي أيضا أدلّة مستقلة ، كالموثقة : إني ربما صلّيت الظهر في يوم
الغيم فانجلت ، فوجدتني صليت حين زوال النهار ، قال ، فقال : « لا تعد ولا تعد » [3].
وعلى المختار فـ (إذا صلّى ظانّا دخول
الوقت ، ثمَّ تبيّن الوهم ، أعاد)
الصلاة إجماعا ، فتوى ونصّا (إلّا
أن يدخل الوقت) وهو متلبّس بشيء منها
ولو كان تشهّدا أو تسليما (ولما
يتم) فيتمّها ، ولا قضاء على الأشهر
الأظهر.
للخبر
:
« إذا صلّيت وأنت ترى أنك في وقت ، فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » [4].
وقوله : « وأنت ترى » ظاهر في الظن.
وقصور السند أو ضعفه منجبر بالشهرة الظاهرة ، والمحكية في عبائر جماعة حدّ
الاستفاضة [5]
، ومؤيّد بالاعتبار ، فإنه امتثل بناء على أنه مأمور باتباع ظنه فتجزي ، خرج ما
إذا وقعت الصلاة كلها خارج الوقت بالإجماع والنص ، فيبقى الباقي.
[1] حكاه عنه في
المختلف : 73 ، وقوّاه في المدارك 3 : 99.
[2] الوسائل 10 :
122 ، 124 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ، 52.