اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 22
دعوى
خروجه
عن الاسم [1]
، إذ هو محل شك. وعرفت أن استصحاب الجواز معارض بمثله في فساد العبادة فتبقى الذمة
مشغولة بها ، للأوامر السليمة عمّا يصلح للمعارضة.
(ومع فقد الصعيد)
مطلقا حتى الحجر على مذهب الأكثر كما عن التحرير والتذكرة [2] ، وهو ظاهر جماعة [3]. أو التراب خاصة وإن وجد الحجر كما في
ظاهر القواعد والشرائع [4]
، والمحكي عن ظاهر المبسوط والمقنعة والمنتهى ونهاية الإحكام [5] ، وصريح المراسم والجامع [6]. ومقتضاه جواز الغبار مع الحجر دون
التراب. والأول أنسب بما يرونه من تعميم الصعيد لهما وعدم اشتراط الأول بفقد
الثاني :
(تيمم بغبار)
متصاعد من الأرض على (الثوب
واللّبد وعرف الدابة) مخيّرا على الأشهر
بين الثلاثة.
خلافا للنهاية فقدّم الأخيرين ـ مخيّرا
بينهما ـ على الأول [7].
وللحلّي فعكس فقدّم الأول عليهما [8].
ولا مستند لهما سوى ما عن المنتهى للأول من كثرة وجود أجزاء التراب غالبا فيهما
دون الثوب [9].
وظاهر النصوص مع الأوّل ، وهي المستند
في أصل الحكم بعد الإجماع