responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 22

دعوى خروجه عن الاسم [1] ، إذ هو محل شك. وعرفت أن استصحاب الجواز معارض بمثله في فساد العبادة فتبقى الذمة مشغولة بها ، للأوامر السليمة عمّا يصلح للمعارضة.

(ومع فقد الصعيد) مطلقا حتى الحجر على مذهب الأكثر كما عن التحرير والتذكرة [2] ، وهو ظاهر جماعة [3]. أو التراب خاصة وإن وجد الحجر كما في ظاهر القواعد والشرائع [4] ، والمحكي عن ظاهر المبسوط والمقنعة والمنتهى ونهاية الإحكام [5] ، وصريح المراسم والجامع [6]. ومقتضاه جواز الغبار مع الحجر دون التراب. والأول أنسب بما يرونه من تعميم الصعيد لهما وعدم اشتراط الأول بفقد الثاني :

(تيمم بغبار) متصاعد من الأرض على (الثوب واللّبد وعرف الدابة) مخيّرا على الأشهر بين الثلاثة.

خلافا للنهاية فقدّم الأخيرين ـ مخيّرا بينهما ـ على الأول [7]. وللحلّي فعكس فقدّم الأول عليهما [8]. ولا مستند لهما سوى ما عن المنتهى للأول من كثرة وجود أجزاء التراب غالبا فيهما دون الثوب [9].

وظاهر النصوص مع الأوّل ، وهي المستند في أصل الحكم بعد الإجماع‌


[1] المعتبر 1 : 375.

[2] التحرير 1 : 22 ، التذكرة 1 : 62.

[3] منهم الشهيد في البيان : 85 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 1 : 483 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 1 : 223 ، وصاحب المدارك 2 : 206.

[4] القواعد 1 : 23 ، الشرائع 1 : 48.

[5] المبسوط 1 : 32 ، المقنعة : 59 ، المنتهى 1 : 142 ، نهاية الإحكام 1 : 199.

[6] المراسم : 53 ، الجامع للشرائع : 47.

[7] النهاية : 49.

[8] كما في السرائر 1 : 138.

[9] المنتهى 1 : 142.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست