responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 219

الدلالة ، والاعتضاد بالشهرة العظيمة ، فلتحمل على الكراهة لا الحرمة ، ويشير إليه ما في آخرها برواية الكليني والشيخ : قلت : فإنّ من نسائنا أبكارا الجارية تحبّ الخير وأهله ، وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم ، حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه ، وهي تقوى عليه أوّل الليل ، فرخّص لهنّ الصلاة في أوّل الليل إذا ضعفن وضيّعن القضاء.

وهو ـ كما ترى ـ صريح في الترخيص لغلبة النوم. لكن ظاهره اختصاصه بصورة خوف فوت القضاء ، كما حكي عن التذكرة [1] ، وربما يفهم من المختلف والمنتهى [2]. ولا ريب أنّه أحوط ، وإن كان جواز التقديم مع العذر مطلقا أقوى.

(و) مع ذلك فـ (قضاؤها أفضل) من تقديمها اتفاقا فتوى ونصّا. ومنه ـ زيادة على ما تقدم ـ الصحيح : الرجل من أمره القيام بالليل ، تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم ، فيقضي أحبّ إليك ، أم يعجل الوتر أوّل الليل؟ قال : « لا ، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة » [3].

ونحوه الخبر : « يقضي أحب إليّ ، إنّي أكره أن يتّخذ ذلك خلقا » [4].

وفي آخر عن قرب الإسناد : عن الرجل يتخوّف أن لا يقوم من الليل ، أيصلّي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة فهل [5] يجزيه ذلك ، أم عليه قضاء؟ قال : « لا صلاة. حتى يذهب الثلث الأول من الليل ، والقضاء بالنهار‌


[1] التذكرة 1 : 85.

[2] المختلف : 74 ، المنتهى 1 : 213.

[3] التهذيب 2 : 338 / 1295 ، الوسائل 4 : 256 أبواب المواقيت ب 45 ح 5.

[4] التهذيب 2 : 119 / 448 ، الاستبصار 1 : 280 / 1016 ، الوسائل 4 : 256 أبواب المواقيت ب 45 ح 7.

[5] في المصدر : وهل.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست