اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 219
الدلالة ، والاعتضاد
بالشهرة العظيمة ، فلتحمل على الكراهة لا الحرمة ، ويشير إليه ما في آخرها برواية
الكليني والشيخ : قلت : فإنّ من نسائنا أبكارا الجارية تحبّ الخير وأهله ، وتحرص
على الصلاة فيغلبها النوم ، حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه ، وهي تقوى عليه
أوّل الليل ، فرخّص لهنّ الصلاة في أوّل الليل إذا ضعفن وضيّعن القضاء.
وهو ـ كما ترى ـ صريح في الترخيص لغلبة
النوم. لكن ظاهره اختصاصه بصورة خوف فوت القضاء ، كما حكي عن التذكرة [1] ، وربما يفهم من المختلف والمنتهى [2]. ولا ريب أنّه أحوط ، وإن كان جواز
التقديم مع العذر مطلقا أقوى.
(و)
مع ذلك فـ (قضاؤها
أفضل) من تقديمها اتفاقا فتوى ونصّا. ومنه ـ
زيادة على ما تقدم ـ الصحيح : الرجل من أمره القيام بالليل ، تمضي عليه الليلة
والليلتان والثلاث لا يقوم ، فيقضي أحبّ إليك ، أم يعجل الوتر أوّل الليل؟ قال : «
لا ، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة » [3].
ونحوه
الخبر :
« يقضي أحب إليّ ، إنّي أكره أن يتّخذ ذلك خلقا » [4].
وفي آخر عن قرب الإسناد : عن الرجل
يتخوّف أن لا يقوم من الليل ، أيصلّي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة فهل [5] يجزيه ذلك ، أم عليه قضاء؟ قال : « لا
صلاة. حتى يذهب الثلث الأول من الليل ، والقضاء بالنهار