responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 218

(إلّا لشابّ تمنعه) من فعلها في وقتها (رطوبة رأسه) ودماغه (أو مسافر) أو شبههما من ذوي الأعذار المحتملة منعها لهم عن فعلها في الوقت ، فيجوز لهم حينئذ تقديمها عليه على الأظهر الأشهر ، بل في الخلاف الإجماع عليه [1] ، بل عليه عامّة من تأخّر ، عدا الفاضل في المختلف والتحرير [2] ، لكنّه فيه توقّف ، وفي الأوّل صرّح بالمنع وفاقا للحلي [3] ، وزرارة من القدماء [4].

لعدم جواز فعل الموقّت قبل وقته. وفيه منع على إطلاقه.

ولظاهر الصحيح : قلت له : إنّ رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم ، وقال : إني أريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح ، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله ، فقال : « قرّة عين له والله ، قرة عين والله » ولم يرخّص في النوافل أوّل الليل ، وقال : « القضاء بالنهار أفضل » [5].

وهو معارض بالصحاح المستفيضة ، وغيرها من المعتبرة المرخّصة للتقديم مطلقا كما في بعضها ، وقد مضى [6] ، أو في السفر خاصة كما في كثير منها ، وفيها الصحيح وغيره [7] ، أو مطلق العذر كما في أكثرها ، وفيها الصحاح وغيرها [8]. وهي أرجح من تلك الصحيحة من وجوه عديدة ، ومنها صراحة‌


[1] الخلاف 1 : 537.

[2] المختلف : 74 ، التحرير 1 : 28.

[3] السرائر 1 : 307.

[4] حكى عنه في ذيل خبر محمد بن مسلم ، انظر الوسائل 4 : 256 أبواب المواقيت ب 46 ح 7.

[5] الكافي 3 : 447 / 20 ، الفقيه 1 : 302 / 1381 ، التهذيب 2 : 119 / 447 ، الاستبصار 1 : 279 / 1015 ، الوسائل 4 : 255 أبواب المواقيت ب 45 ح 1.

[6] في ص : 179 ، وانظر الوسائل 4 : 253 أبواب المواقيت ب 44 ح 13 ، 14.

[7] الوسائل 4 : 249 ـ 250 أبواب المواقيت ب 44 ح 1 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 10 ، 11 ، 19.

[8] الوسائل 4 : أبواب المواقيت ب 44 ح 2 ، 12.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست