اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 218
(إلّا لشابّ تمنعه)
من فعلها في وقتها (رطوبة
رأسه) ودماغه (أو مسافر)
أو شبههما من ذوي الأعذار المحتملة منعها لهم عن فعلها في الوقت ، فيجوز لهم حينئذ
تقديمها عليه على الأظهر الأشهر ، بل في الخلاف الإجماع عليه [1] ، بل عليه عامّة من تأخّر ، عدا الفاضل
في المختلف والتحرير [2]
، لكنّه فيه توقّف ، وفي الأوّل صرّح بالمنع وفاقا للحلي [3] ، وزرارة من القدماء [4].
لعدم
جواز
فعل الموقّت قبل وقته. وفيه منع على إطلاقه.
ولظاهر الصحيح : قلت له : إنّ رجلا من
مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم ، وقال : إني أريد القيام بالليل
فيغلبني النوم حتى أصبح ، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله
، فقال : « قرّة عين له والله ، قرة عين والله » ولم يرخّص في النوافل أوّل الليل
، وقال : « القضاء بالنهار أفضل » [5].
وهو معارض بالصحاح المستفيضة ، وغيرها
من المعتبرة المرخّصة للتقديم مطلقا كما في بعضها ، وقد مضى [6] ، أو في السفر خاصة كما في كثير منها ،
وفيها الصحيح وغيره [7]
، أو مطلق العذر كما في أكثرها ، وفيها الصحاح وغيرها [8]. وهي أرجح من تلك الصحيحة من وجوه
عديدة ، ومنها صراحة