وهما شاذّان ، ومستنداهما لا يقاومان
شيئا مما قدّمناه من وجوه شتّى ، مع ضعف دلالتهما ، واحتمالهما ككلامهم الرجوع إلى
ما عليه القوم ، بل أرجعهما إليه بعض الفضلاء بوجه قريب لا فائدة في التعرض لذكره
ولا جدوى.
وإنّما طوّلنا الكلام في المسألة لأنّها
من المهمّات ، وذيل الكلام فيها أطول من ذلك ، تركناه خوفا من زيادة التطويل الذي
لا يناسب هذا التعليق.
(الثانية
:)
(قيل)
والقائل الشيخان وجماعة [3]
: إنه (لا يدخل
وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية ولا)
يجوز أن (تصلى قبله
إلّا مع العذر) فيجوز حينئذ كما
هو ظاهر بعضهم ، وأطلق بعضهم المنع عن الصلاة قبله من دون استثناء.
وقد
مرّ في
أواخر مواقيت الفرائض ما يصلح مستندا لهم مطلقا [4] (و)
أنّ الأشهر (الأظهر)جواز
التقديم مطلقا ولو اختيارا لكن مع (الكراهة)
خروجا عن الشبهة الناشئة من اختلاف الفتوى والرواية ، وإن كان الأظهر حمل المانعة
منها على التقيّة ، لكونه مذهب الجمهور كافّة كما عرفته.
(الثالثة :)
(لا)
يجوز أن (تقدم صلاة
الليل على الانتصاف) لما مر في توقيتها
به [5].