responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 217

والرسالة [1] ، للصحيح [2].

وهما شاذّان ، ومستنداهما لا يقاومان شيئا مما قدّمناه من وجوه شتّى ، مع ضعف دلالتهما ، واحتمالهما ككلامهم الرجوع إلى ما عليه القوم ، بل أرجعهما إليه بعض الفضلاء بوجه قريب لا فائدة في التعرض لذكره ولا جدوى.

وإنّما طوّلنا الكلام في المسألة لأنّها من المهمّات ، وذيل الكلام فيها أطول من ذلك ، تركناه خوفا من زيادة التطويل الذي لا يناسب هذا التعليق.

(الثانية :)

(قيل) والقائل الشيخان وجماعة [3] : إنه (لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية ولا) يجوز أن (تصلى قبله إلّا مع العذر) فيجوز حينئذ كما هو ظاهر بعضهم ، وأطلق بعضهم المنع عن الصلاة قبله من دون استثناء.

وقد مرّ في أواخر مواقيت الفرائض ما يصلح مستندا لهم مطلقا [4] (و) أنّ الأشهر (الأظهر)جواز التقديم مطلقا ولو اختيارا لكن مع (الكراهة) خروجا عن الشبهة الناشئة من اختلاف الفتوى والرواية ، وإن كان الأظهر حمل المانعة منها على التقيّة ، لكونه مذهب الجمهور كافّة كما عرفته.

(الثالثة :)

(لا) يجوز أن (تقدم صلاة الليل على الانتصاف) لما مر في توقيتها به [5].


[1] المقنع : 65 ، نقله عن والده في الفقيه 2 : 81.

[2] التهذيب 4 : 318 / 968 ، الوسائل 10 : 124 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 52 ح 3.

[3] المفيد في المقنعة : 94 ، الطوسي في المبسوط 1 : 75 ، والخلاف 1 : 262 ، وانظر المراسم : 62.

[4] راجع ص 177 ـ 178.

[5] في ص : 186.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست