اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 200
صلّيتهما وعليّ ليل
فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما » [1].
وفي الموثق : قال : سمعت أبا جعفر 7 يقول : « إنّي لا صلّي صلاة الليل
فأفرغ من صلاتي وأصلّي الركعتين فأنام ما شاء الله تعالى قبل أن يطلع الفجر ، فإن
استيقظت عند الفجر أعدتهما » [2].
وهما وإن لم يقع التصريح فيهما بكون
الفجر الأوّل وقت الإعادة ، لكنّه ظاهرهما ، سيّما الثاني ، لظهوره في وقوع
الإعادة عند الفجر الذي هو الثاني بحكم التبادر ، وعنده القريب منه وهو الفجر
الأوّل.
وللإسكافي
هنا
قول آخر ، فقال : لا أستحب صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره [3] ، ولعلّه للخبر : عن أوّل ركعتي الفجر
، فقال : « سدس الليل الباقي » [4].
ولضعفه يحمل على الفضل ، وربما يومئ
إليه أيضا عبارة الإسكافي.
فتدبّر.
(ويمتد)
وقتهما (حتى تطلع
الحمرة) المشرقية على الأشهر ، بل عليه عامّة
من تأخّر ، بل عليه الإجماع في ظاهر الغنية والسرائر [5] ، للصحاح وغيرها : « صلّهما قبل الفجر
ومعه وبعده » [6]
بناء على أنّ المراد من الفجر هو الثاني ، لما