responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 200

صلّيتهما وعليّ ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما » [1].

وفي الموثق : قال : سمعت أبا جعفر 7 يقول : « إنّي لا صلّي صلاة الليل فأفرغ من صلاتي وأصلّي الركعتين فأنام ما شاء الله تعالى قبل أن يطلع الفجر ، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما » [2].

وهما وإن لم يقع التصريح فيهما بكون الفجر الأوّل وقت الإعادة ، لكنّه ظاهرهما ، سيّما الثاني ، لظهوره في وقوع الإعادة عند الفجر الذي هو الثاني بحكم التبادر ، وعنده القريب منه وهو الفجر الأوّل.

وللإسكافي هنا قول آخر ، فقال : لا أستحب صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره [3] ، ولعلّه للخبر : عن أوّل ركعتي الفجر ، فقال : « سدس الليل الباقي » [4].

ولضعفه يحمل على الفضل ، وربما يومئ إليه أيضا عبارة الإسكافي.

فتدبّر.

(ويمتد) وقتهما (حتى تطلع الحمرة) المشرقية على الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، بل عليه الإجماع في ظاهر الغنية والسرائر [5] ، للصحاح وغيرها : « صلّهما قبل الفجر ومعه وبعده » [6] بناء على أنّ المراد من الفجر هو الثاني ، لما‌


[1] التهذيب 2 : 135 / 527 ، الاستبصار 1 : 285 / 1044 ، الوسائل 4 : 267 أبواب المواقيت ب 51 ح 8.

[2] التهذيب 2 : 135 / 528 ، الاستبصار 1 : 285 / 1045 ، الوسائل 4 : 267 أبواب المواقيت ب 51 ح 9.

[3] حكاه عنه في المختلف : 71.

[4] التهذيب 2 : 133 / 515 ، الاستبصار 1 : 283 / 1033 ، الوسائل 4 : 265 أبواب المواقيت ب 50 ح 5.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556 ، السرائر 1 : 196.

[6] الوسائل 4 : 268 أبواب المواقيت ب 52.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست