responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 199

الأخبار السابقة.

وفيهما ـ مع ضعف الثاني سندا ، وعدم مقاومتهما لما مرّ جدّا ـ ضعف دلالة ، لإجمال مرجع الضمير المحتمل كونه الغداة ويراد بالفجر هو الثاني ، كما هو المتبادر منه عند الإطلاق.

ولو سلّم كونه الركعتين فضعف الدلالة من إجمال الفجر المحتمل للأوّل والثاني على تقدير التنزّل ، وإلّا فقد مرّ أنّه ظاهر في الثاني ، ويكون سبيلهما حينئذ سبيل

النصوص المرخّصة لفعلهما بعد الفجر ومعه وقبله ، إن حمل الأمر فيهما على الرخصة ، وإلّا فالمتعيّن حملهما على التقية ، لأنّه مذهب كثير من العامة كما صرّح به جماعة [1] ، ويفهم من بعض النصوص : متى أصلّي ركعتي الفجر؟ قال ، فقال لي : « بعد طلوع الفجر » قلت له : إنّ أبا جعفر 7 أمرني أن أصلّيهما قبل. طلوع الفجر ، فقال : « يا أبا محمد إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحق ، وأتوني شكّاكا فأفتيتهم بالتقيّة » [2].

وبالجملة : لا ريب في ضعف هذا القول ، وإن مال إليه الماتن في الشرائع والفاضل في الإرشاد والقواعد [3] ، لكن جوّزا تقديمهما على الأوّل كتقديم باقي النوافل قبل أوقاتها رخصة.

(و) لا ريب أنّ (تأخيرهما حتى يطلع الفجر الأوّل أفضل) خروجا عن شبهة الخلاف ، وأخذا بفحوى ما دلّ على استحباب إعادتهما بعد الفجر الأوّل لو صلّيتا قبله ، ففي الصحيح : قال ، قال أبو عبد الله 7 : « ربما‌


[1] منهم الشهيد الأول في الذكرى : 126 ، والمجلسي في البحار 80 : 73.

[2] التهذيب 2 : 135 / 526 ، الاستبصار 1 : 285 / 1043 ، الوسائل 4 : 264 أبواب المواقيت ب 50 ح 2.

[3] الشرائع 1 : 63 ، الإرشاد 1 : 243 ، القواعد 1 : 24.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست