اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 199
الأخبار السابقة.
وفيهما ـ مع ضعف الثاني سندا ، وعدم
مقاومتهما لما مرّ جدّا ـ ضعف دلالة ، لإجمال مرجع الضمير المحتمل كونه الغداة
ويراد بالفجر هو الثاني ، كما هو المتبادر منه عند الإطلاق.
ولو
سلّم كونه
الركعتين فضعف الدلالة من إجمال الفجر المحتمل للأوّل والثاني على تقدير التنزّل ،
وإلّا فقد مرّ أنّه ظاهر في الثاني ، ويكون سبيلهما حينئذ سبيل
النصوص المرخّصة لفعلهما بعد الفجر ومعه
وقبله ، إن حمل الأمر فيهما على الرخصة ، وإلّا فالمتعيّن حملهما على التقية ،
لأنّه مذهب كثير من العامة كما صرّح به جماعة [1]
، ويفهم من بعض النصوص : متى أصلّي ركعتي الفجر؟ قال ، فقال لي : « بعد طلوع الفجر
» قلت له : إنّ أبا جعفر 7
أمرني أن أصلّيهما قبل. طلوع الفجر ، فقال : « يا أبا محمد إنّ الشيعة أتوا أبي
مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحق ، وأتوني شكّاكا فأفتيتهم بالتقيّة » [2].
وبالجملة : لا ريب في ضعف هذا القول ،
وإن مال إليه الماتن في الشرائع والفاضل في الإرشاد والقواعد [3] ، لكن جوّزا تقديمهما على الأوّل
كتقديم باقي النوافل قبل أوقاتها رخصة.
(و)
لا ريب أنّ (تأخيرهما
حتى يطلع الفجر الأوّل أفضل) خروجا عن
شبهة الخلاف ، وأخذا بفحوى ما دلّ على استحباب إعادتهما بعد الفجر الأوّل لو
صلّيتا قبله ، ففي الصحيح : قال ، قال أبو عبد الله 7
: « ربما
[1] منهم الشهيد
الأول في الذكرى : 126 ، والمجلسي في البحار 80 : 73.