اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 20
أبي
عبيدة :
أن الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخلطه سبخ ولا رمل [1] ، والصحيح : « لا تصلّ على الزجاج وإن
حدّثتك نفسك أنه ممّا أنبتت الأرض ، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان » [2] كذا قيل [3]. وفيه نظر ، إذ ليس فيه ذكر السبخة ،
والرمل لا يقول بالمنع عنه ، والملح لا كلام في المنع فيه لمعدنيته.
وكيف كان : فالأحوط الترك حتى الرمل ،
لهذا الخبر.
(وفي جواز التيمم بالحجر)
الخالي عن التراب اختيارا (تردّد)
منشؤه الاختلاف المتقدم في تفسير الصعيد. وهو في محلّه.
لكن روى الراوندي بسنده في نوادره عن
علي 7 قال : «
يجوز التيمم بالجصّ والنورة ، ولا يجوز بالرماد ، لأنه لم يخرج من الأرض » فقيل له
: أيتيمم بالصفا البالية على وجه الأرض؟ قال : « نعم » [4].
وهو نص في إطلاق الجواز بالصفا الذي هو
حجر ، وظاهر بحسب مفهوم التعليل ، خرج منه ما ظاهرهم الإجماع عليه كما مرّ وبقي
الباقي.
ونحوه الخبر الآخر بحسب المفهوم
والتصريح بجواز الجصّ والنورة [5]
وضعفهما هنا بالشهرة منجبر ، فالمصير إليه غير بعيد ، مضافا إلى الإجماع المتقدم [6].
ويؤيده الموثق : عن رجل تمرّ به جنازة
وهو على غير طهر ، قال : « يضرب