responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 20

أبي عبيدة : أن الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخلطه سبخ ولا رمل [1] ، والصحيح : « لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنه ممّا أنبتت الأرض ، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان » [2] كذا قيل [3]. وفيه نظر ، إذ ليس فيه ذكر السبخة ، والرمل لا يقول بالمنع عنه ، والملح لا كلام في المنع فيه لمعدنيته.

وكيف كان : فالأحوط الترك حتى الرمل ، لهذا الخبر.

(وفي جواز التيمم بالحجر) الخالي عن التراب اختيارا (تردّد) منشؤه الاختلاف المتقدم في تفسير الصعيد. وهو في محلّه.

لكن روى الراوندي بسنده في نوادره عن علي 7 قال : « يجوز التيمم بالجصّ والنورة ، ولا يجوز بالرماد ، لأنه لم يخرج من الأرض » فقيل له : أيتيمم بالصفا البالية على وجه الأرض؟ قال : « نعم » [4].

وهو نص في إطلاق الجواز بالصفا الذي هو حجر ، وظاهر بحسب مفهوم التعليل ، خرج منه ما ظاهرهم الإجماع عليه كما مرّ وبقي الباقي.

ونحوه الخبر الآخر بحسب المفهوم والتصريح بجواز الجصّ والنورة [5] وضعفهما هنا بالشهرة منجبر ، فالمصير إليه غير بعيد ، مضافا إلى الإجماع المتقدم [6].

ويؤيده الموثق : عن رجل تمرّ به جنازة وهو على غير طهر ، قال : « يضرب‌


[1] جمهرة اللغة 2 : 654.

[2] الكافي 3 : 332 / 14 ، التهذيب 2 : 304 / 1231 ، الوسائل 5 : 360 أبواب ما يسجد عليه ب 12 ح 1.

[3] انظر كشف اللثام 1 : 144 ، الحدائق 4 : 314.

[4] تقدم مصادر الخبرين في ص 13.

[5] تقدم مصادر الخبرين في ص 13.

[6] وهو الإجماع المحكي عن الطبرسي ، راجع ص 11.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست