خلافا للحلّي فأطلق المنع عنهما ، للمعدنية [1]. وفيه منع.
وللطوسي فخصّ الجواز بالاضطرار دون الاختيار [2] ، ولعلّه للاحتياط.
وهو حسن إلّا أنه ليس بدليل.
وأمّا بعده فعن مصباح السّيد والمراسم والمعتبر والتذكرة والذكرى : الجواز [3] ، لصدق الاسم. وفيه شك. واستصحاب الجواز والبقاء على الأرضية معارض بأصالة بقاء شغل الذمة اليقيني ، وبعد التعارض يبقى الأوامر عن المعارض سليمة ، فتأمل.
والخبران وإن دلّا على الجواز إلّا أن ضعفهما هنا غير مجبور ، فلذا عن الأكثر كالمبسوط والسرائر والإصباح ونهاية الإحكام والتلخيص : المنع عنه [4].
وعن المنتهى والمختلف : الإحالة على الاسم [5]. وهو الوجه إن اطمأن بصدقه.
كلّ ذلك على القول بكفاية مطلق وجه الأرض ، وإلّا فعلى القول باعتبار التراب فالبحث ساقط عن أصله.
(ويكره) التيمم (بالسبخة) وهي الأرض المالحة النشّاشة (والرمل) على الأشهر ، بل عليه الإجماع في المعتبر [6] ، لصدق الاسم.
خلافا للإسكافي ، فأطلق المنع عن الأول [7] ، ولعلّه لما في الجمهرة عن
[1] قال في السرائر 1 : 137 : ولا يجوز التيمم بجميع المعادن .. وقد أجاز قوم من أصحابنا التيمم بالنورة ، والصحيح الأول. انتهى.
[2] راجع النهاية : 49.
[3] نقله عن المصباح في المعتبر 1 : 375 ، المراسم : 54 ، المعتبر 1 : 375 ، التذكرة 1 : 62 ، الذكرى : 21.
[4] المبسوط 1 : 32 ، السرائر 1 : 137 ، نقله عن الإصباح في كشف اللثام 1 : 144 ، نهاية الإحكام 1 : 199.
[5] المنتهى 1 : 142 ، المختلف : 48.
[6] المعتبر 1 : 374.
[7] حكاه عنه في المختلف : 48.