responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 19

خلافا للحلّي فأطلق المنع عنهما ، للمعدنية [1]. وفيه منع.

وللطوسي فخصّ الجواز بالاضطرار دون الاختيار [2] ، ولعلّه للاحتياط.

وهو حسن إلّا أنه ليس بدليل.

وأمّا بعده فعن مصباح السّيد والمراسم والمعتبر والتذكرة والذكرى : الجواز [3] ، لصدق الاسم. وفيه شك. واستصحاب الجواز والبقاء على الأرضية معارض بأصالة بقاء شغل الذمة اليقيني ، وبعد التعارض يبقى الأوامر عن المعارض سليمة ، فتأمل.

والخبران وإن دلّا على الجواز إلّا أن ضعفهما هنا غير مجبور ، فلذا عن الأكثر كالمبسوط والسرائر والإصباح ونهاية الإحكام والتلخيص : المنع عنه [4].

وعن المنتهى والمختلف : الإحالة على الاسم [5]. وهو الوجه إن اطمأن بصدقه.

كلّ ذلك على القول بكفاية مطلق وجه الأرض ، وإلّا فعلى القول باعتبار التراب فالبحث ساقط عن أصله.

(ويكره) التيمم (بالسبخة) وهي الأرض المالحة النشّاشة (والرمل) على الأشهر ، بل عليه الإجماع في المعتبر [6] ، لصدق الاسم.

خلافا للإسكافي ، فأطلق المنع عن الأول [7] ، ولعلّه لما في الجمهرة عن‌


[1] قال في السرائر 1 : 137 : ولا يجوز التيمم بجميع المعادن .. وقد أجاز قوم من أصحابنا التيمم بالنورة ، والصحيح الأول. انتهى.

[2] راجع النهاية : 49.

[3] نقله عن المصباح في المعتبر 1 : 375 ، المراسم : 54 ، المعتبر 1 : 375 ، التذكرة 1 : 62 ، الذكرى : 21.

[4] المبسوط 1 : 32 ، السرائر 1 : 137 ، نقله عن الإصباح في كشف اللثام 1 : 144 ، نهاية الإحكام 1 : 199.

[5] المنتهى 1 : 142 ، المختلف : 48.

[6] المعتبر 1 : 374.

[7] حكاه عنه في المختلف : 48.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست