اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 198
علي بن محبوب ، عن
أبي جعفر 7 قال : «
دلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار » [1].
وفيهما
قصور
من حيث السند ، لكنّهما مناسبان لتوزيع الصلوات اليومية على أوقاتها ، مع أنّ ذلك
أحوط جدّا ، سيّما مع وقوع التعبير عن الانتصاف في بعض ما مرّ من الأخبار بزوال
الليل [2] كما في
الخبرين ، وإن شاركهما في قصور السند ، لاحتمال حصول الجبر بكثرة العدد ، فتأمّل.
(وركعتا الفجر)
وقتهما (بعد الفراغ
من الوتر) على الأشهر ، سيّما بين من تأخّر ، بل
عليه عامّتهم إلّا من ندر ، بل في ظاهر الغنية والسرائر الإجماع عليه [3] ، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة
، الدالة جملة منها وافرة على أنّهما من صلاة الليل ، وتضمّن اخرى كذلك ، للأمر
بحشوهما في صلاة الليل [4]
، وقريب منها المعتبرة المستفيضة وفيها الصحاح وغيرها ، المرخّصة لفعلهما قبل
الفجر ومعه وبعده [5]
خلافا للمرتضى والمبسوط [6]
، فوقّتاهما بالفجر الأوّل ، للصحيح وغيره : « صلّهما بعد ما يطلع الفجر » [7] بحمل الفجر فيهما على الفجر الأوّل ،
ليناسب