responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 18

(والمعادن) كلّها (كالكحل والزرنيخ) وعليه الإجماع في المنتهى [1] ، لعدم صدق الأرض عليه.

خلافا للمعاني فجوّزه بها ، معلّلا بخروجها منها [2].

وهو ضعيف ، إذ المعتبر صدق الاسم لا الخروج من المسمى. ولا دليل على اعتباره مطلقا سوى مفهوم الخبر المعلّل منع التيمم بالرماد بأنه لا يخرج من الأرض [3]. ونحوه المروي في نوادر الراوندي بسنده فيه عن علي 7 مثله [4].

وهما مع قصور سندهما وعدم جابر لهما في المقام يمكن أن يراد بالخروج فيها الخروج الخاص الذي يصدق معه الاسم لا مطلقا ، كيف لا؟! والرماد خارج عنها بهذا المعنى قطعاً.

ويدل على العدم في الرماد ـ مضافا إلى الخبرين ـ الإجماع المحكي في المنتهى [5]. ومورده كالخبر رماد الشجر. وفي إلحاق رماد الأرض به تردد ، أقربه اعتبار الاسم فيه وفي العدم كما عن الفاضل في التذكرة [6]. وعنه في النهاية إطلاق الإلحاق [7]. وفيه نظر.

(ولا بأس) بالتيمم (بأرض النورة والجصّ) قبل الإحراق على الأشهر الأظهر ، لصدق الاسم ، وفحوى الخبرين.


[1] المنتهى 1 : 141.

[2] نقله عنه في الذكرى : 22.

[3] التهذيب 1 : 187 / 539 ، الوسائل 3 : 352 أبواب التيمم ب 8 ح 1.

[4] نوادر الراوندي : 50 ، المستدرك 2 : 533 أبواب التيمم ب 6 ح 2.

[5] المنتهى 1 : 142.

[6] التذكرة 1 : 62.

[7] نهاية الإحكام 1 : 199.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست