اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 18
(والمعادن) كلّها (كالكحل والزرنيخ)
وعليه الإجماع في المنتهى [1]
، لعدم صدق الأرض عليه.
خلافا للمعاني فجوّزه بها ، معلّلا
بخروجها منها [2].
وهو
ضعيف
، إذ المعتبر صدق الاسم لا الخروج من المسمى. ولا دليل على اعتباره مطلقا سوى
مفهوم الخبر المعلّل منع التيمم بالرماد بأنه لا يخرج من الأرض [3]. ونحوه المروي في نوادر الراوندي بسنده
فيه عن علي 7 مثله [4].
وهما مع قصور سندهما وعدم جابر لهما في
المقام يمكن أن يراد بالخروج فيها الخروج الخاص الذي يصدق معه الاسم لا مطلقا ،
كيف لا؟! والرماد خارج عنها بهذا المعنى قطعاً.
ويدل على العدم في الرماد ـ مضافا إلى
الخبرين ـ الإجماع المحكي في المنتهى [5].
ومورده كالخبر رماد الشجر. وفي إلحاق رماد الأرض به تردد ، أقربه اعتبار الاسم فيه
وفي العدم كما عن الفاضل في التذكرة [6].
وعنه في النهاية إطلاق الإلحاق [7].
وفيه نظر.
(ولا بأس)
بالتيمم (بأرض
النورة والجصّ) قبل الإحراق على
الأشهر الأظهر ، لصدق الاسم ، وفحوى الخبرين.