اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 186
فليحمل في صورة
التقديم على أنّ المراد جواز فعلها لا بقصد نافلة الزوال بل نافلة مبتدأة ويعتدّ
بها مكانها ، كما هو ظاهر بعضها ، وهو الصحيح : « إنّي أشتغل ، قال : فاصنع كما
نصنع ، صلّ ستّ ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر ـ يعني ارتفاع
الضحى الأكبر ـ واعتدّ بها من الزوال » [1].
وفي
صورة التأخير
على فعلها بنيّة القضاء ، كما هو ظاهر بعضها أيضا ، وهو الحسن : عن نافلة النهار ،
قال : « ستّ عشرة ركعة متى ما نشطت ، إنّ علي ابن الحسين 7 كان له ساعات من النهار يصلي فيها ،
فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها ، إنّما النافلة مثل الهدية ، متى ما اتي بها قبلت
» [2].
وفي الخبر : « فإن عجّل بك أمر فابدأ
بالفريضتين واقض بعدهما النوافل » [3].
ويمتد وقتها (حتى يصير الفيء على
قدمين) أي سبعي الشاخص.
(و)
وقت (نافلة
العصر) مما بعد الظهر (إلى)
أن يزيد الفيء (أربعة
أقدام) على الأشهر ، كما صرّح به جمع ممن
تأخّر [4] ، للمعتبرة
المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر ، ففي الصحيح : « إنّ حائط مسجد رسول الله 9 كان قامة ، وكان إذا مضى من فيئه ذراع
صلّى الظهر ، وإذا مضى من