responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 187

فيئه ذراعان صلّى العصر ، ثمَّ قال : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ » قلت : لم جعل ذلك؟ قال : « لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة » [1].

وصدره قد تضمن القدمين والأربعة أقدام وأنّهما والذراع والذراعين بمعنى واحد ، كما صرّح به الأصحاب ، وجملة من النصوص [2] ، ولذا جمع الإسكافي بينهما [3].

خلافا للحلي وجماعة [4] ، فقالوا بالامتداد إلى المثل في الاولى والمثلين في الثانية ، إمّا مطلقا ، أو مستثنى منهما مقدار الفرضين.

واستدل عليه تارة : بالصحيحة المتقدمة بناء على أن حائط المسجد كان ذراعا ، لتفسير القامة به في النصوص [5].

وفيها ضعف سندا بل ودلالة ، لعدم تفسيرها القامة في الصحيحة بذلك ، بل مطلق القامة ، وعليه نبّه الشهيد ; في الذكرى [6].

ويحتمل أن يكون المراد بالقامة المفسّرة به القامة التي وردت وقتا للظهر والعصر في نحو الصحيح : عن وقت الظهر والعصر؟ فكتب : « قامة للظهر وقامة للعصر » [7].


[1] الفقيه 1 : 140 / 653 ، التهذيب 2 : 19 / 55 ، الاستبصار 1 : 250 / 899 ، الوسائل 4 : 141 أبواب المواقيت ب 8 ح 3 ، 4.

[2] انظر الوسائل 4 : 152 أبواب المواقيت ب 9 ح 2 ، 3.

[3] كما حكاه عنه في الذكرى : 123.

[4] الحلي في السرائر 1 : 199 ، وانظر الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 174 ، التذكرة 1 : 77 ، الروضة 1 : 181.

[5] الوسائل 4 : 144 أبواب المواقيت ب 8 ح 14 ، 15.

[6] الذكرى : 123.

[7] التهذيب 2 : 21 / 61 ، الاستبصار 1 : 248 / 890 ، الوسائل 4 : 144 أبواب المواقيت ب 8

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست