اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 187
فيئه ذراعان صلّى
العصر ، ثمَّ قال : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ » قلت : لم جعل ذلك؟ قال : «
لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك
ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت
النافلة » [1].
وصدره قد تضمن القدمين والأربعة أقدام
وأنّهما والذراع والذراعين بمعنى واحد ، كما صرّح به الأصحاب ، وجملة من النصوص [2] ، ولذا جمع الإسكافي بينهما [3].
خلافا للحلي وجماعة [4] ، فقالوا بالامتداد إلى المثل في
الاولى والمثلين في الثانية ، إمّا مطلقا ، أو مستثنى منهما مقدار الفرضين.
واستدل عليه تارة : بالصحيحة المتقدمة
بناء على أن حائط المسجد كان ذراعا ، لتفسير القامة به في النصوص [5].
وفيها ضعف سندا بل ودلالة ، لعدم
تفسيرها القامة في الصحيحة بذلك ، بل مطلق القامة ، وعليه نبّه الشهيد ; في الذكرى [6].
ويحتمل أن يكون المراد بالقامة المفسّرة
به القامة التي وردت وقتا للظهر والعصر في نحو الصحيح : عن وقت الظهر والعصر؟ فكتب
: « قامة للظهر وقامة للعصر » [7].