responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 186

فليحمل في صورة التقديم على أنّ المراد جواز فعلها لا بقصد نافلة الزوال بل نافلة مبتدأة ويعتدّ بها مكانها ، كما هو ظاهر بعضها ، وهو الصحيح : « إنّي أشتغل ، قال : فاصنع كما نصنع ، صلّ ستّ ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر ـ يعني ارتفاع الضحى الأكبر ـ واعتدّ بها من الزوال » [1].

وفي صورة التأخير على فعلها بنيّة القضاء ، كما هو ظاهر بعضها أيضا ، وهو الحسن : عن نافلة النهار ، قال : « ستّ عشرة ركعة متى ما نشطت ، إنّ علي ابن الحسين 7 كان له ساعات من النهار يصلي فيها ، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها ، إنّما النافلة مثل الهدية ، متى ما اتي بها قبلت » [2].

وفي الخبر : « فإن عجّل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل » [3].

ويمتد وقتها (حتى يصير الفي‌ء على قدمين) أي سبعي الشاخص.

(و) وقت (نافلة العصر) مما بعد الظهر (إلى) أن يزيد الفي‌ء (أربعة أقدام) على الأشهر ، كما صرّح به جمع ممن تأخّر [4] ، للمعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر ، ففي الصحيح : « إنّ حائط مسجد رسول الله 9 كان قامة ، وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى من‌


[1] التهذيب 2 : 267 / 1062 ، الاستبصار 1 : 277 / 1006 ، الوسائل 4 : 232 أبواب المواقيت ب 37 ح 4.

[2] التهذيب 2 : 267 / 1065 ، الاستبصار 1 : 278 / 1009 ، الوسائل 4 : 233 أبواب المواقيت ب 37 ح 7.

[3] التهذيب 2 : 250 / 991 ، الاستبصار 1 : 255 / 914 ، الوسائل 4 : 148 أبواب المواقيت ب 8 ح 31.

[4] منهم المحقق في الشرائع 1 : 62 ، ونسبه الشهيد الثاني في الروضة 1 : 181 والسبزواري في الذخيرة : 199 إلى المشهور.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست